فإن قيل: قوله تعالى: «ذي القربى» [3] مجمل، لأن ذي [4] قربى الرسول كثيرون، و هم بنو هاشم، و بنو المطلب، و بنو عبد شمس، و بنو نوفل، و لم يبين من الذي يستحق ذلك منهم.
و الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: انا لا نسلم أنه مجمل، بل هو عام يتناول جميع القرابة، و إنما يخص من يخصه بدليل، و الباقي على عمومه.
و الجواب الثاني: أنها مجملة في المستحقين، و هذا لا يخرجهم من أن يكون لهم فيه حق. و هذا كما نقول في قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ»[5] فهذا يمكن أن يستدل به على وجوب الزكاة و إن كان مجملا في القدر، لأنه لا يخرج عن أن يكون هناك حق فيه، فكذلك هاهنا.
و أيضا روى جبير بن مطعم، قال لما كان يوم خيبر، وضع النبي- (صلى الله عليه و آله)- سهم ذي القربى في بني هاشم و بني المطلب، و ترك بني نوفل و بني عبد شمس، فانطلقت أنا و عثمان حتى أتينا النبي- (صلى الله عليه و آله)-، فقلنا:
يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لموضعك الذي وضعك الله فيهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم و تركتنا، و قرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله:
«أنا و بني المطلب لا نفترق في جاهلية و لا إسلام، و إنما نحن و هم شيء واحد» و شبك بين أصابعه [6].
[6] سنن أبي داود 3: 146 حديث 2980، و سنن النسائي 7: 131، و سنن ابن ماجة 2: 961، و السنن الكبرى 6: 341، و أحكام القرآن للجصاص 3: 63، و شرح معاني الآثار 3: 235 و 236، الام 4: 146 و 147، و المغني لابن قدامة 7: 304، و المجموع 19: 369 و 371، و في بعضها تفاوت يسير في اللفظ فلا حظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 213