responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 213

«فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» [1] و ظاهر هذا أن السهم لهم، لأنهم ذوي القربى.

و عند أبي حنيفة: إنهم لا يستحقونه بالقرابة [2].

فإن قيل: قوله تعالى: «ذي القربى» [3] مجمل، لأن ذي [4] قربى الرسول كثيرون، و هم بنو هاشم، و بنو المطلب، و بنو عبد شمس، و بنو نوفل، و لم يبين من الذي يستحق ذلك منهم.

و الجواب عنه من وجهين:

أحدهما: انا لا نسلم أنه مجمل، بل هو عام يتناول جميع القرابة، و إنما يخص من يخصه بدليل، و الباقي على عمومه.

و الجواب الثاني: أنها مجملة في المستحقين، و هذا لا يخرجهم من أن يكون لهم فيه حق. و هذا كما نقول في قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» [5] فهذا يمكن أن يستدل به على وجوب الزكاة و إن كان مجملا في القدر، لأنه لا يخرج عن أن يكون هناك حق فيه، فكذلك هاهنا.

و أيضا روى جبير بن مطعم، قال لما كان يوم خيبر، وضع النبي- (صلى الله عليه و آله)- سهم ذي القربى في بني هاشم و بني المطلب، و ترك بني نوفل و بني عبد شمس، فانطلقت أنا و عثمان حتى أتينا النبي- (صلى الله عليه و آله)-، فقلنا:

يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لموضعك الذي وضعك الله فيهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم و تركتنا، و قرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله:

«أنا و بني المطلب لا نفترق في جاهلية و لا إسلام، و إنما نحن و هم شيء واحد» و شبك بين أصابعه [6].


[1] الحشر: 7.

[2] شرح فتح القدير 4: 329 و 332.

[3] الأنفال: 41

[4] هكذا في النسخة الحجرية.

[5] الأنعام: 141.

[6] سنن أبي داود 3: 146 حديث 2980، و سنن النسائي 7: 131، و سنن ابن ماجة 2: 961، و السنن الكبرى 6: 341، و أحكام القرآن للجصاص 3: 63، و شرح معاني الآثار 3: 235 و 236، الام 4: 146 و 147، و المغني لابن قدامة 7: 304، و المجموع 19: 369 و 371، و في بعضها تفاوت يسير في اللفظ فلا حظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست