مسألة 50: إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية،
و به قال الشافعي نصا [3]. و قال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية [4].
دليلنا: أن الوصية تلزم بالموت، فوجب أن يعتبر عند ذلك، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه. و أيضا: فما قلناه مجمع على لزومه فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 51: الوصية للميت باطلة،
سواء كان عالما بموته أو ظن أنه حي ثم ظهر له موته. و به قال أبو حنيفة، و أهل العراق، و الشافعي [5].
و قال مالك: إن ظن أنه حي فأوصى له، ثم بان له أنه كان ميتا، فإن الوصية لم تصح، و إن علم أنه ميت فأوصى له، فإنها تصح و يكون للورثة [6].
دليلنا: أنه لا دلالة على صحة هذه الوصية، و ادعاء صحتها يحتاج إلى دليل.
و أيضا: فإن الوصية تفتقر إلى القبول، و الميت لا يصح منه القبول.
مسألة 52: من ليس له وارث قريب أو بعيد و لا مولى نعمة،
لا يصح أن يوصي بجميع ماله، و لا يوصي بأكثر من الثلث. و به قال مالك، و أهل المدينة،
[1] المدونة الكبرى 6: 34، و المغني لابن قدامة 6: 569 و 602، و الوجيز 1: 270، و الشرح الكبير 6: 501 و 616، و المجموع 15: 421، و السراج الوهاج: 336، و البحر الزخار 6: 331.
[2] التهذيب 9: 216 حديث 852، و الاستبصار 4: 134 حديث 506.
[3] الوجيز 1: 271، و كفاية الأخيار 2: 22، و مغني المحتاج 3: 47، و المجموع 15: 413، و السراج الوهاج: 338، و المغني لابن قدامة 6: 622.
[4] كفاية الأخيار 2: 22، و السراج الوهاج: 338، و مغني المحتاج 3: 47، و المجموع 15: 413.
[5] المجموع 15: 420، و المغني لابن قدامة 6: 466، و البحر الزخار 6: 305.
[6] أسهل المدارك 3: 278، و فتح الرحيم 3: 144، و الخرشي 8: 170، و المحلى 9: 322، و المغني لابن قدامة 6: 466.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 166