responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 166

و قال جميع الفقهاء: إنها تصح [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 50: إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية،

و به قال الشافعي نصا [3]. و قال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية [4].

دليلنا: أن الوصية تلزم بالموت، فوجب أن يعتبر عند ذلك، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه. و أيضا: فما قلناه مجمع على لزومه فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 51: الوصية للميت باطلة،

سواء كان عالما بموته أو ظن أنه حي ثم ظهر له موته. و به قال أبو حنيفة، و أهل العراق، و الشافعي [5].

و قال مالك: إن ظن أنه حي فأوصى له، ثم بان له أنه كان ميتا، فإن الوصية لم تصح، و إن علم أنه ميت فأوصى له، فإنها تصح و يكون للورثة [6].

دليلنا: أنه لا دلالة على صحة هذه الوصية، و ادعاء صحتها يحتاج إلى دليل.

و أيضا: فإن الوصية تفتقر إلى القبول، و الميت لا يصح منه القبول.

مسألة 52: من ليس له وارث قريب أو بعيد و لا مولى نعمة،

لا يصح أن يوصي بجميع ماله، و لا يوصي بأكثر من الثلث. و به قال مالك، و أهل المدينة،


[1] المدونة الكبرى 6: 34، و المغني لابن قدامة 6: 569 و 602، و الوجيز 1: 270، و الشرح الكبير 6: 501 و 616، و المجموع 15: 421، و السراج الوهاج: 336، و البحر الزخار 6: 331.

[2] التهذيب 9: 216 حديث 852، و الاستبصار 4: 134 حديث 506.

[3] الوجيز 1: 271، و كفاية الأخيار 2: 22، و مغني المحتاج 3: 47، و المجموع 15: 413، و السراج الوهاج: 338، و المغني لابن قدامة 6: 622.

[4] كفاية الأخيار 2: 22، و السراج الوهاج: 338، و مغني المحتاج 3: 47، و المجموع 15: 413.

[5] المجموع 15: 420، و المغني لابن قدامة 6: 466، و البحر الزخار 6: 305.

[6] أسهل المدارك 3: 278، و فتح الرحيم 3: 144، و الخرشي 8: 170، و المحلى 9: 322، و المغني لابن قدامة 6: 466.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست