responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 167

و الشافعي، و الأوزاعي، و أهل الشام، و ابن شبرمة [1]، و عبد الله بن الحسن العنبري [2].

و ذهب شريك، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن له أن يوصي بجميع ماله [3]، و روي ذلك في أحاديثنا [4].

دليلنا: أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها، و ما زاد عليه لا دليل عليه.

و روى معاذ بن جبل: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أن الله تصدق عليكم عند و فاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم [5]- و في بعض الأخبار- زيادة في أعمالكم» [6] و لم يفرق بين من يكون له وارث، و من لا يكون له وارث.


[1] أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبي القاضي، روى عن أنس و التابعين ولد سنة اثنتين و تسعين و مات سنة أربع و أربعين مائة. شذرات الذهب 1: 215، و طبقات الفقهاء: 64.

[2] المحلى 9: 317 و 318، و المغني لابن قدامة 6: 566، و الشرح الكبير 6: 460، و بداية المجتهد 2: 330، و المجموع 15: 410.

[3] الفتاوى الهندية 6: 90، و المحلى 9: 317، و المغني لابن قدامة 6: 566، و الشرح الكبير 6: 460، و بداية المجتهد 2: 330، و المجموع 15: 411.

[4] انظر من لا يحضره الفقيه 4: 150 حديث 520 و 521، و التهذيب 9: 187 حديث 753 و 754، و الاستبصار 4: 121 حديث 459 و 460.

[5] سنن الدارقطني 4: 150 حديث 3، و تلخيص الحبير 4: 91 حديث 1363.

[6] سنن ابن ماجة 2: 904 حديث 2709، و السنن الكبرى 6: 269، و تلخيص الحبير 4: 91 حديث 1363.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست