و قال ابن أبي ليلى: لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ، ثم يخرج هو بنفسه [3].
دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً»[4] و ذلك عام إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 48: إذا أوصى لعبد نفسه، صحت الوصية، و قوم العبد.
و أعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، و إن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة.
و قال جميع الفقهاء: أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة؛ لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون لورثته، و الوصية للوارث لا تصح. و عندنا: أن الوصية للوارث صحيحة، و قد مضى الكلام فيها [6].
[5] الأم 4: 120، و المجموع 15: 420، و الوجيز 1: 270، و كفاية الأخيار 2: 22، و اللباب 3: 298، و المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 501 و 616، و البحر الزخار 6: 331.
[6] قد تقدم الكلام فيها في المسألة الاولى من كتاب الوصايا فراجع.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 165