responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 165

دليلنا: إجماع الفرقة، و هذه قد مضت في كتاب الزكاة [1] مستوفاة.

مسألة 47: ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل، فعلى الوصي أن يخرج من ماله.

و به قال الشافعي [2].

و قال ابن أبي ليلى: لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ، ثم يخرج هو بنفسه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» [4] و ذلك عام إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 48: إذا أوصى لعبد نفسه، صحت الوصية، و قوم العبد.

و أعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، و إن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة.

و قال جميع الفقهاء: أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة؛ لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون لورثته، و الوصية للوارث لا تصح. و عندنا: أن الوصية للوارث صحيحة، و قد مضى الكلام فيها [6].

مسألة 49: لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب.


[1] انظر المسألة 42 من كتاب الزكاة.

[2] الأم 4: 121، 124، و المجموع 5: 330.

[3] الام 4: 124، و مختصر المزني: 146.

[4] التوبة: 103.

[5] الأم 4: 120، و المجموع 15: 420، و الوجيز 1: 270، و كفاية الأخيار 2: 22، و اللباب 3: 298، و المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 501 و 616، و البحر الزخار 6: 331.

[6] قد تقدم الكلام فيها في المسألة الاولى من كتاب الوصايا فراجع.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست