اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 160
و أيضا: روي أن هندا [1] أتت النبي (صلى الله عليه و آله)، فقالت: يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح، و انه لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما آخذه منه سرا، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف» [2] فجعل النبي- (صلى الله عليه و آله)- إياها قيمة أولادها، و لهذا جاز للحاكم أن يجعل المرأة قيمة اليتامى.
و روي أن عمر أوصى الى بنته حفصة [3] و لم ينكر عليه [4].
مسألة 39: إذا أوصى إلى رجلين
فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يوصي إليهما على الاجتماع و الانفراد.
و الثاني: أن يوصي إليهما على الاجتماع، و ينهاهما عن الانفراد بالتصرف.
و الثالث: أن يطلق.
فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، و إن اجتمعا صح، و ان تغير حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا، يقوي يده، و يكون الوصي كما كان، و ان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لأن الميت له وصي ثابت.
[1] هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الهاشمية امرأة أبي سفيان بن حرب و هي أم معاوية، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان. و كانت قبل أبي سفيان تحت الفاكه بن المغيرة المخزومي. ماتت في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر في خلافة عمر بن الخطاب. أسد الغابة 5: 563.
[2] صحيح مسلم 3: 1338 و صحيح البخاري 9: 89، و مسند أحمد بن حنبل 6: 39 و 50 و 206، و السنن الكبرى 7: 466 و 477 و 10: 141 و 270 باختلاف يسير في ألفاظ الحديث لا تضر بالمطلوب.
[3] حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوج الرسول و كانت قبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) تحت خنيس بن حذافة السهمي. ماتت حفصة سنة احدى و أربعين، و قيل غير ذلك.
[4] سنن الدارمي 2: 426، و ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 6: 601، و الشرح الكبير 6: 617، و أنظره في المجموع 15: 508 و 510، و البحر الزخار 6: 331.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 160