و قال الأوزاعي، و ابن شبرمة: إن الوصية إلى عبد نفسه تصح، و إلى عبد غيره لا تصح [3].
و قال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح، و إلى عبد نفسه نظرت، فان كان في الأولاد كبار لم تصح، و إن لم يكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه [4].
دليلنا: أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه، و من ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل.
مسألة 38: يجوز أن تكون المرأة وصيا.
و به قال جميع الفقهاء [5] إلا عطاء فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا [6].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: المنع يحتاج إلى دليل.
[1] الام 4: 120، و كفاية الأخيار 2: 22، و النتف 2: 815، و اللباب 4: 298، و تبيين الحقائق 6: 207، و الفتاوى الهندية 6: 137 و 138.
[2] المدونة الكبرى 6: 19 و 34، و الخرشي 8: 169 و 170 و 192، و المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 616، و البحر الزخار 6: 331.
[3] المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 616، و البحر الزخار 6: 331.
[4] المبسوط 28: 24، و النتف 2: 815، و اللباب 3: 298، و تبيين الحقائق 6: 207، و الفتاوى الهندية 6: 137 و 138، و المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 616، و البحر الزخار 6: 331.
[5] الام 4: 120، و مختصر المزني: 146، و الوجيز 1: 282، و المجموع 15: 510، و كفاية الأخيار 2: 22، و السراج الوهاج: 345، و مغني المحتاج 3: 75، و المغني لابن قدامة 6: 601، و الشرح الكبير 6: 617، و البحر الزخار 6: 331.
[6] المغني لابن قدامة 6: 601، و الشرح الكبير 6: 617، و المجموع 15: 510، و البحر الزخار 6: 331.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 159