responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 159

كان عبد الموصي أو عبد غيره، و سواء كان في الأولاد كبار أو لم يكن. و به قال أبو يوسف، و محمد و الشافعي، و أبو ثور [1].

و قال مالك: يجوز أن يكون وصيا بكل حال [2].

و قال الأوزاعي، و ابن شبرمة: إن الوصية إلى عبد نفسه تصح، و إلى عبد غيره لا تصح [3].

و قال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح، و إلى عبد نفسه نظرت، فان كان في الأولاد كبار لم تصح، و إن لم يكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه [4].

دليلنا: أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه، و من ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل.

مسألة 38: يجوز أن تكون المرأة وصيا.

و به قال جميع الفقهاء [5] إلا عطاء فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا [6].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: المنع يحتاج إلى دليل.


[1] الام 4: 120، و كفاية الأخيار 2: 22، و النتف 2: 815، و اللباب 4: 298، و تبيين الحقائق 6: 207، و الفتاوى الهندية 6: 137 و 138.

[2] المدونة الكبرى 6: 19 و 34، و الخرشي 8: 169 و 170 و 192، و المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 616، و البحر الزخار 6: 331.

[3] المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 616، و البحر الزخار 6: 331.

[4] المبسوط 28: 24، و النتف 2: 815، و اللباب 3: 298، و تبيين الحقائق 6: 207، و الفتاوى الهندية 6: 137 و 138، و المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 616، و البحر الزخار 6: 331.

[5] الام 4: 120، و مختصر المزني: 146، و الوجيز 1: 282، و المجموع 15: 510، و كفاية الأخيار 2: 22، و السراج الوهاج: 345، و مغني المحتاج 3: 75، و المغني لابن قدامة 6: 601، و الشرح الكبير 6: 617، و البحر الزخار 6: 331.

[6] المغني لابن قدامة 6: 601، و الشرح الكبير 6: 617، و المجموع 15: 510، و البحر الزخار 6: 331.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست