و لم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة [2]، و نحن نحجبها باثنين، و قد مضى الخلاف فيه.
و انفرد ابن مسعود بخمس مسائل:
(1) كان يحجب الزوج و الزوجة و الام بالكفار و العبيد و القاتلين، و قد ذكرنا الخلاف فيه [3].
(2) و روي عنه انه أسقط الأخوات ولد الام بالولد المشرك، و المملوك، و روي عنه أنه لم يسقطهم [4].
(3) و روي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة و المملوكة، و روي عنه انه لم يسقطها، و إليه ذهب أبو ثور. و كان علي- (عليه السلام)، و زيد، و فقهاء الأمصار لا يحجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل [5].
(4) و إذا استكمل الأخوات للأم و الأب الثلثين، جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم. و إليه ذهب الأسود، و علقمة، و النخعي، و أبو ثور. و كان باقي الصحابة، و فقهاء الأمصار، يجعلون الباقي بين الذكور و الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين [6].
[1] المبسوط 29: 157، و المجموع 16: 84، و أحكام القرآن للجصاص 2: 93، و المغني لابن قدامة 7: 7 و 28، و الشرح الكبير 7: 53 و 71.
[2] المبسوط 29: 144 و 145، و بداية المجتهد 2: 337، و المجموع 16: 91، و المغني لابن قدامة 7: 28، و الشرح الكبير 7: 71.
[3] بداية المجتهد 2: 348، و المبسوط 29: 148، و المغني لابن قدامة 7: 30 و 37، و الشرح الكبير 7: 63، و أحكام القرآن للجصاص 2: 83، و المجموع 16: 91.