responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 130

على الزوج و الزوجة، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان، و الآخر له سبب واحد، فيرد على من له سببان.

و روي عن علي- (عليه السلام)- مثل ذلك. و إليه ذهب أهل العراق، إلا أنهم لم يستثنوا [1].

و كان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بقدر سهمه، إلا على ستة:

الزوج، و الزوجة، و الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، و بنات الابن مع البنت، و الأخوات للأب مع الأخت للأب و الام، و ولد الام مع الام [2].

و روي عن علي- (عليه السلام)، و ابن عباس انهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام، فاذا انفردت ردوا عليها [3].

و كان زيد يجعل الباقي لبيت المال. و إليه ذهب الأوزاعي، و مالك، و الشافعي، و أهل المدينة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [5].

مسألة 152: انفرد ابن عباس بثلاث مسائل:

بطلان القول بالعول [6]، و به نقول.


[1] الام 4: 80، و المجموع 16: 97 و 114، و المبسوط 29: 192، و بداية المجتهد 2: 345 و 346، و المغني لابن قدامة 7: 47، و الشرح الكبير 7: 76، و أسهل المدارك 3: 331.

[2] المبسوط 29: 192، و المغني لابن قدامة 7: 47، و الشرح الكبير 7: 76.

[3] المبسوط 29: 193.

[4] الام 4: 76، و المجموع 16: 113 و 114، و المبسوط 29: 193، و بداية المجتهد 2: 346، و أسهل المدارك 3: 330، و المغني لابن قدامة 7: 47 و 48، و الشرح الكبير 7: 77.

[5] الأنفال: 75.

[6] المغني لابن قدامة 7: 28، و الشرح الكبير 7: 71، و المبسوط 29: 161، و أحكام القرآن للجصاص 2: 91، و بداية المجتهد 2: 342، و المجموع 16: 94.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست