responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 132

و عندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب و الام، لأنهما تجمعان سببين.

(5) و كان يقول في بنت و بنات ابن و بني ابن، للبنت النصف، و لبنات الابن أضربهن من المقاسمة، أو السدس، و الباقي لبني الابن. و كذلك في أخت لأب و أم، و اخوة و أخوات لأب، يجعل للأخت للأب و الام النصف، و للأخوات للأب أضربهن من المقاسمة أو السدس، و يجعل الباقي للإخوة للأب. و كذلك مع البنت أو الأخت للأب و الام دونه. و به قال أبو ثور.

و كان سائر الصحابة و فقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور و الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين [1].

و عندنا: الباقي يرد على البنت، و قد مضى الخلاف فيه.


[1] المبسوط 29: 142، و المجموع 16: 81 و 83، و المغني لابن قدامة 7: 15، و الشرح الكبير 7: 52 و 63، و بداية المجتهد 2: 339.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست