responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 129

و كان الأوزاعي و أحمد لا يورثان أكثر من ثلاث جدات، و هي أم الأم، و أم الأب، و أم الجد أبى الأب [1].

و ورث سائر الصحابة و الفقهاء الجدات، و إن كثرن [2].

دليلنا: ما تقدم ذكره من الإجماع، و الآية.

مسألة 149 [في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب و الام]

كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب و الام و الجد شيئا، و به نقول. و روي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب [3].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 150: امرأة، و أم، و أخ، و جد،

للمرأة الربع، و للام الثلث بالفرض، و الباقي يرد عليها.

و روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: للمرأة الربع، و للام السدس، و الباقي بين الجد و الأخ.

و روي عنه أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، و للجد سهم، و للام سهم، و للأخ سهم، و هي مربعة عبد الله [5].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.

مسألة 151 [حكم الفاضل من الفرائض]

الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم، إلا


[1] المبسوط 29: 166، و بداية المجتهد 2: 344، و المغني لابن قدامة 7: 55، و الشرح الكبير 7: 40 و 42.

[2] المبسوط 29: 165 و 172 و 173، و تبيين الحقائق 6: 231، و المغني لابن قدامة 7: 55 و 56، و الشرح الكبير 7: 40.

[3] المحلى 9: 285 و 286، و المغني لابن قدامة 7: 72، و الشرح الكبير 7: 19، و المبسوط 29: 185، و المجموع 16: 123.

[4] المبسوط 29: 183، و بداية المجتهد 2: 343، و المغني لابن قدامة 7: 72، و الشرح الكبير 7: 19، و المحلى 9: 286، و المجموع 16: 115 و 123، و كفاية الأخيار 2: 19، و السراج الوهاج: 328.

[5] المجموع 16: 119، و المبسوط 29: 192.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست