للمرأة الربع، و للام الثلث بالفرض، و الباقي يرد عليها.
و روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: للمرأة الربع، و للام السدس، و الباقي بين الجد و الأخ.
و روي عنه أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، و للجد سهم، و للام سهم، و للأخ سهم، و هي مربعة عبد الله [5].
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
مسألة 151 [حكم الفاضل من الفرائض]
الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم، إلا
[1] المبسوط 29: 166، و بداية المجتهد 2: 344، و المغني لابن قدامة 7: 55، و الشرح الكبير 7: 40 و 42.
[2] المبسوط 29: 165 و 172 و 173، و تبيين الحقائق 6: 231، و المغني لابن قدامة 7: 55 و 56، و الشرح الكبير 7: 40.
[3] المحلى 9: 285 و 286، و المغني لابن قدامة 7: 72، و الشرح الكبير 7: 19، و المبسوط 29: 185، و المجموع 16: 123.
[4] المبسوط 29: 183، و بداية المجتهد 2: 343، و المغني لابن قدامة 7: 72، و الشرح الكبير 7: 19، و المحلى 9: 286، و المجموع 16: 115 و 123، و كفاية الأخيار 2: 19، و السراج الوهاج: 328.