و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يجوز ذلك، لأن الثمرة مقدارها مجهول [1].
دليلنا: ان الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة 149 [عدم جواز بيع الشاة و استثناء رأسها]
لا يجوز أن يبيع شاة و يستثني رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك في سفر أو حضر، و على كل حال، و متى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني منه من الثمن.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال [2].
و قال مالك: إن كان في حضر لا يجوز، و إن كان في سفر يجوز [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فاستثناء الرأس من الشاة استثناء من غير جنسه، فمن أجازه فعليه الدلالة.
مسألة 150 [من باع ثمرة و أصابتها جائحة بعد التسليم]
إذا باع ثمرة و سلمها إلى المشتري، و التسليم أن يخلي بينها و بينه، ثم أصابتها جائحة، فهلكت أو هلك بعضها، فإنه لا ينفسخ البيع.
و قال الشافعي في القديم: ينفسخ البيع [4]. و قال في الأم: لا ينفسخ [5].
و ذكر في الصرف قولين:
أحدهما: ينفسخ في التالف، و هو قوله في القديم.
و الثاني: لا ينفسخ و هو قوله في الأم [6]. و به قال أبو حنيفة [7] و هو المشهور
[1] اللباب 1: 228، و شرح فتح القدير 5: 105، و الام 3: 84، و المغني لابن قدامة 4: 231.
[2] الفتاوى الهندية 3: 130، و المجموع 11: 447.
[3] المدونة الكبرى 4: 293، و بداية المجتهد 2: 162، و المجموع 11: 447.
[4] المجموع 11: 464، و فتح العزيز 9: 102، و عمدة القاري 12: 6، و المغني لابن قدامة 4: 234، و الشرح الكبير 4: 271.
[5] الام 3: 43، و المجموع 11: 464، و عمدة القارئ 12: 6.
[6] الأم 3: 43، و المجموع 11: 464.
[7] عمدة القاري 12: 6، و المغني لابن قدامة 4: 234، و الشرح الكبير 4: 272، و فتح العزيز 9: 102.