responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 91

ذلك القشر فلا يجوز [1].

دليلنا: الآية [2]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 147: يجوز بيع الحنطة في سنبلها،

و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي في القديم [3].

و قال في الجديد: لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها [4].

دليلنا: الآية [5]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.

و روى أنس بن مالك ان النبي (صلى الله عليه و آله) «نهى عن بيع العنب حتى يسود، و عن بيع الحب حتى يشتد» [6]، و لم يفصل.

و روى عبد اللّه بن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة [7].

و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع الحب حتى يفرك [8] و هو أن يبلغ أوان الفرك، كما يقال: أحصد، إذا بلغ أوان الحصاد.

مسألة 148: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معلومة.

و به قال مالك [9]


[1] المجموع 9: 305- 306، و فتح العزيز 9: 82.

[2] البقرة: 275.

[3] اللباب 1: 229، و شرح فتح القدير 5: 106، و المجموع 9: 305، و فتح العزيز 9: 83، و الجوهر النقي في هامش السنن الكبرى 5: 303، و الام 3: 67، و السراج الوهاج: 200، و بلغة السالك 2: 85.

[4] الام 3: 67، و المجموع 9: 305، و مغني المحتاج 2: 90، و فتح العزيز 9: 83، و السراج الوهاج: 200.

[5] البقرة: 275.

[6] سنن أبي داود 3: 253 حديث 3371، و سنن ابن ماجة 2: 747 حديث 2217، و سنن الدارقطني 3: 47 حديث 196، و السنن الكبرى 5: 301.

[7] السنن الكبرى 5: 303.

[8] المصنف لعبد الرزاق 5: 64 حديث 14321، و السنن الكبرى 5: 303.

[9] الموطأ 2: 622، و شرح فتح القدير 5: 105، و المغني لابن قدامة 4: 231.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست