من مذهب الشافعي.
و قال مالك: إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري، و ان كان الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع [1].
دليلنا: انه قد ثبت العقد، فمن فسخه في جميعه أو في بعضه فعليه الدلالة.
مسألة 151: القبض في الثمرة على رءوس النخل،
هو التخلية بينها و بين المشتري.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو قوله الجديد [2].
و الثاني: قوله القديم، و هو أن القبض فيها النقل، مثل أن يكون على وجه الأرض [3].
دليلنا على ما قلناه: ان العادة في الشجرة أنها لا تنقل و لا تحول، و الثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.
مسألة 152: لا يجوز المحاقلة،
و هو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب و اشتد، بحب من جنسه و من ذلك السنبل.
و روى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز [4].
و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال [5].
[1] الموطأ 2: 621، و بلغة السالك 2: 87، و عمدة القاري 12: 6، و المغني لابن قدامة 4: 234، و فتح العزيز 9: 103، و الشرح الكبير 4: 271 و 282.
[2] المجموع 9: 276- 277، و مغني المحتاج 2: 72، و فتح العزيز 8: 441- 444.
[3] المجموع 9: 276- 277 و 283، و فتح العزيز 8: 441- 444، و السراج الوهاج: 193، و مغني المحتاج 2: 72.
[4] الكافي 5: 274 حديث 1.
[5] الام 3: 63، و السراج الوهاج: 201، و المجموع 9: 309، و مغني المحتاج 2: 93، و بداية المجتهد 2: 151.