responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 93

من مذهب الشافعي.

و قال مالك: إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري، و ان كان الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع [1].

دليلنا: انه قد ثبت العقد، فمن فسخه في جميعه أو في بعضه فعليه الدلالة.

مسألة 151: القبض في الثمرة على رءوس النخل،

هو التخلية بينها و بين المشتري.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو قوله الجديد [2].

و الثاني: قوله القديم، و هو أن القبض فيها النقل، مثل أن يكون على وجه الأرض [3].

دليلنا على ما قلناه: ان العادة في الشجرة أنها لا تنقل و لا تحول، و الثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.

مسألة 152: لا يجوز المحاقلة،

و هو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب و اشتد، بحب من جنسه و من ذلك السنبل.

و روى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز [4].

و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال [5].


[1] الموطأ 2: 621، و بلغة السالك 2: 87، و عمدة القاري 12: 6، و المغني لابن قدامة 4: 234، و فتح العزيز 9: 103، و الشرح الكبير 4: 271 و 282.

[2] المجموع 9: 276- 277، و مغني المحتاج 2: 72، و فتح العزيز 8: 441- 444.

[3] المجموع 9: 276- 277 و 283، و فتح العزيز 8: 441- 444، و السراج الوهاج: 193، و مغني المحتاج 2: 72.

[4] الكافي 5: 274 حديث 1.

[5] الام 3: 63، و السراج الوهاج: 201، و المجموع 9: 309، و مغني المحتاج 2: 93، و بداية المجتهد 2: 151.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست