responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 579

و هذا يدل على جواز الاستمتاع بالأكل و البيع و الهبة، بخلاف ما يقول أبو حنيفة في الغني لأن أبيا كان غنيا.

مسألة 2: كلما يمتنع من الإبل، و البقر، و البغال، و الحمير فليس لأحد أخذه.

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: من وجده له أخذه، مثل سائر الضوال من الغنم [2].

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.

و أيضا: روي عن النبي (عليه السلام): أنه قال- حين سأله السائل عن الإبل الضوال- فقال: «مالك و لها؟ معها حذاؤها و سقاؤها» [3] يعني خفها و كرشها.

مسألة 3 [كراهية أخذ اللقطة]

روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه [4]. و به قال مالك [5].


[1] الام 4: 68، و مختصر المزني: 135، و المجموع 15: 274، و الوجيز 1: 252، و كفاية الأخيار 2: 7، و المحلّى 8: 272، و المغني لابن قدامة 6: 396، و الشرح الكبير 6: 349- 350، و عمدة القارئ 12: 270.

[2] المبسوط 11: 11، و عمدة القاري 12: 270، و فتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 3: 389، و الفتاوى  الهندية 2: 289، و اللباب 2: 158، و شرح فتح القدير 4: 428، و  المغني لابن قدامة 6: 396، و المحلّى 8: 272، و الشرح الكبير 6: 350.

[3] صحيح البخاري 3: 166، و صحيح مسلم 3: 1348 حديث 2، و موطإ مالك 2: 757 حديث 46، و سنن الترمذي 3: 656 حديث 1372، و المصنف لعبد الرزاق 10: 129 حديث 18601 و 18602، و السنن الكبرى 6: 189، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 196 حديث 4869.

[4] التهذيب 6: 390 حديث 1165 و 1166، و الاستبصار 3: 68 حديث 229.

[5] بداية المجتهد 2: 299- 300، و جواهر الإكليل 2: 218، و عمدة القاري 12: 180، و المحلّى 8: 261، و البحر الزخار 5: 278، و سبل السلام 3: 948- 949.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست