اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 578
التصدق بها مع شرط الضمان إن لم يرض. و إن كان غنيا فهو مخير بين شيئين:
بين أن يحفظها على صاحبها، و بين أن يتصدق بها على صاحبها بشرط الضمان، و ليس له أن يأكلها على كل حال [1].
و قال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، و لا يجوز للفقير أكلها [2]، بعكس ما قاله أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي أكثر من أن تحصى [3].
و روى أبو هريرة: أن النبي (عليه السلام) قال: «لا تحل اللقطة، فمن التقطها فليتصدق بها» [4].
و هذا أمر يدل على بطلان قوله: أن الصدقة لا تجوز.
و روى أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائة دينار- و روي ثمانون- فأتيت النبي (عليه السلام) بها، فقال: «اعرف عددها و وكائها، ثم عرفها سنة».
قال فجئت اليه السنة الثانية فقال: «عرفها»، فجئت اليه السنة الثالثة، فقال: «استمتع بها» [5].
[1] النتف 2: 586، و اللباب 2: 157 و 160، و المبسوط 11: 6- 7، و عمدة القاري 12: 267، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 432، و تبيين الحقائق 3: 307، و بداية المجتهد 2: 301، و المجموع 15: 263، و المغني لابن قدامة 6: 392.
[2] بداية المجتهد 2: 301، و فتح الرحيم 2: 172، بلغة السالك 2: 325، و أسهل المدارك 3: 57، و المغني لابن قدامة 6: 392، و النتف 2: 585.
[3] انظرها في الكافي 5: 137 (باب اللقطة و الضالة)، و التهذيب 6: 389 (باب 94 اللقطة و الضالة)، و الاستبصار 3: 67 (باب 41 اللقطة).
[4] روى ابن الحزم في المحلّى 8: 266 عن أبي هريرة قال: سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن اللقطة فقال: «لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرفه سنة فان جاء صاحبه فليرده إليه و ان لم يأت فليتصدق به فان جاء فليخيروه بين الأجر و بين الذي له».
أقول: و لم نعثر على ما حكاه الشيخ المصنف (قدس سره) بلفظ الحديث في الكتب المتوفرة لدينا.
[5] صحيح البخاري 3: 166، و صحيح مسلم 3: 1350 حديث 1723، و سنن أبي داود 2: 134 حديث 1701، و سنن ابن ماجة 2: 837 حديث 2506، و مصنف عبد الرزاق 10: 134 حديث 18615، و في الجميع باختلاف يسير في اللفظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 578