و قال أبو حنيفة: إن أشهد فإنه يكون أمانة، و إن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده [5].
[1] المجموع 15: 250 و 265، و مختصر المزني: 135، و الوجيز 1: 25، و مغني المحتاج 2: 406- 407، و السراج الوهاج: 310، و كفاية الأخيار 2: 3، و بداية المجتهد 2: 290، و المحلّى 8: 261، و المغني لابن قدامة 6: 347، و عمدة القاري 12: 180، و البحر الزخار 5: 278، و سبل السلام 3: 948.
[2] روى الشيخ المؤلف (قدس سره) في التهذيب 6: 390 الحديث 1166 بسنده عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
[4] مختصر المزني: 135، و المجموع 15: 258، و الوجيز 1: 251، و مغني المحتاج 2: 407، و السراج الوهاج:
310، و كفاية الأخيار 2: 3، و بداية المجتهد 2: 302، و الشرح الكبير 6: 387، و البحر الزخار 5: 280، و سبل السلام 3: 951.
[5] اللباب 1: 156، و المبسوط 11: 11- 12، و عمدة القاري 12: 268، و بدائع الصنائع 6: 201، و تبيين الحقائق 3: 302، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 423- 424، و بداية المجتهد 2: 303، و المجموع 15: 258، و الفتاوى الهندية 2: 291، و الشرح الكبير 6: 387.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 580