responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 580

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا، و يخاف ضياعها.

و الآخر: لا يجب، غير أنه مستحب [1]. و إن كان غير أمين لا يجوز له أخذها على حال، لأنها أمانة، و لا يؤتمن غير أمين.

دليلنا: الأخبار التي رواها أصحابنا، فإنهم رووا: «أن الناس كلهم لو تركوها لجاء صاحبها و أخذها» [2].

و روي عن ابن عمر أنه قال: «دع خيرها بشرها» [3].

و أيضا فإنها ملك الغير، و أخذها لا يجوز إلا بإذن.

مسألة 4: يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الآخر: أنه يجب عليه الاشهاد [4].

و قال أبو حنيفة: إن أشهد فإنه يكون أمانة، و إن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده [5].


[1] المجموع 15: 250 و 265، و مختصر المزني: 135، و الوجيز 1: 25، و مغني المحتاج 2: 406- 407، و السراج الوهاج: 310، و كفاية الأخيار 2: 3، و بداية المجتهد 2: 290، و المحلّى 8: 261، و المغني لابن قدامة 6: 347، و عمدة القاري 12: 180، و البحر الزخار 5: 278، و سبل السلام 3: 948.

[2] روى الشيخ المؤلف (قدس سره) في التهذيب 6: 390 الحديث 1166 بسنده عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.

[3] لم أقف على الحديث في الكتب المتوفرة لدينا.

[4] مختصر المزني: 135، و المجموع 15: 258، و الوجيز 1: 251، و مغني المحتاج 2: 407، و السراج الوهاج:

310، و كفاية الأخيار 2: 3، و بداية المجتهد 2: 302، و الشرح الكبير 6: 387، و البحر الزخار 5: 280، و سبل السلام 3: 951.

[5] اللباب 1: 156، و المبسوط 11: 11- 12، و عمدة القاري 12: 268، و بدائع الصنائع 6: 201، و تبيين الحقائق 3: 302، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 423- 424، و بداية المجتهد 2: 303، و المجموع 15: 258، و الفتاوى الهندية 2: 291، و الشرح الكبير 6: 387.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست