اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 454
ذمي، و على كل حال. و به قال الشعبي، و أحمد بن حنبل [1].
و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي: يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم سواء [2].
و قال الحسن بن صالح بن حي: لا شفعة له عليه في الأمصار، و له الشفعة في القرى [3].
دليلنا قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[4] و ذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل.
و روى أنس، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا شفعة لذمي على مسلم» [5] و هذا نص، و عليه إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 39: إذا اشترى شقصا من دار، و بنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع،
كان للشفيع إبطال تصرفه، و نقض المسجد، و أخذه بالشفعة، و به قال الشافعي، و جميع الفقهاء [6].
[1] مسائل أحمد بن حنبل: 203، و المحلّى 9: 94، و عمدة القاري 12: 75، و المجموع 14: 314، و المغني لابن قدامة 5: 551، و الشرح الكبير 5: 543، و فتح العزيز 11: 400.
[2] اللباب 2: 58، و بدائع الصنائع 5: 16، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 436، و تبيين الحقائق 5: 249، و المدونة الكبرى 5: 453، و بلغة السالك لأقرب المسالك 2: 227، و جواهر الإكليل 2: 157، و المجموع 14: 310 و 314، و المغني لابن قدامة 5: 551، و فتح العزيز 11: 400.
[3] عمدة القاري 12: 75، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 436، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 436.
[5] لم أقف لهذا الحديث في كتب الحديث المتوفرة لدينا. و قد روى البيهقي في سننه 6: 108- 109 عن أنس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال: لا شفعة للنصراني، و عنه أيضا: ليس لليهودي و النصراني شفعة.
[6] مغني المحتاج 2: 302، و السراج الوهاج: 277، و الوجيز 1: 218، و فتح العزيز 11: 467، و تبيين الحقائق 5: 250، و المغني لابن قدامة 5: 490، و الشرح الكبير 5: 505، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 233.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 454