responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 453

صح الصلح إذا كانا عالمين بأرش الموضحة، و لا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة.

و قال الشافعي و أصحابه: إن كانت الإبل موجودة، فهل يصح الصلح أم لا؟ على قولين. و إن كانت معدومة، فعلى قولين في انتقال الأرش إلى القيمة أو الى مقدر، و على الوجهين جميعا يصح الصلح إذا علما القيمة أو المقدار.

فكل موضع يصح الصلح تجب الشفعة، و كل موضع لا يصح الصلح لا تجب الشفعة.

دليلنا: أن الشفعة إنما تستحق بعقد الشراء، و الصلح ليس بعقد الشراء، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.

مسألة 37: إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير و تقابضا،

و استحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر أو الخنزير عند أهله. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: لا شفعة هاهنا، لأن الخمر ليس بمال [2].

دليلنا: أن عندهم ذلك مال، و قد أُمرنا أن نقرهم على ما يرونه، و هم يرون أن لذلك ثمنا، فوجب إقرارهم عليه.

و أيضا لا خلاف في صحة هذا البيع، و إذا كان البيع صحيحا تجب الشفعة.

مسألة 38: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم،

سواء اشتراه من مسلم أو


[1] اللباب 2: 62، و عمدة القاري 12: 75، و المبسوط 14: 168، و بدائع الصنائع 5: 16، و تبيين الحقائق 5: 249، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 430، و المغني لابن قدامة 5: 552، و فتح العزيز 11: 400، و الشرح الكبير 5: 545.

[2] فتح العزيز 11: 400، و بدائع الصنائع 5: 16، و المغني لابن قدامة 5: 552.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست