اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 453
صح الصلح إذا كانا عالمين بأرش الموضحة، و لا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة.
و قال الشافعي و أصحابه: إن كانت الإبل موجودة، فهل يصح الصلح أم لا؟ على قولين. و إن كانت معدومة، فعلى قولين في انتقال الأرش إلى القيمة أو الى مقدر، و على الوجهين جميعا يصح الصلح إذا علما القيمة أو المقدار.
فكل موضع يصح الصلح تجب الشفعة، و كل موضع لا يصح الصلح لا تجب الشفعة.
دليلنا: أن الشفعة إنما تستحق بعقد الشراء، و الصلح ليس بعقد الشراء، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.
مسألة 37: إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير و تقابضا،
و استحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر أو الخنزير عند أهله. و به قال أبو حنيفة [1].
و قال الشافعي: لا شفعة هاهنا، لأن الخمر ليس بمال [2].
دليلنا: أن عندهم ذلك مال، و قد أُمرنا أن نقرهم على ما يرونه، و هم يرون أن لذلك ثمنا، فوجب إقرارهم عليه.
و أيضا لا خلاف في صحة هذا البيع، و إذا كان البيع صحيحا تجب الشفعة.
مسألة 38: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم،
سواء اشتراه من مسلم أو
[1] اللباب 2: 62، و عمدة القاري 12: 75، و المبسوط 14: 168، و بدائع الصنائع 5: 16، و تبيين الحقائق 5: 249، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 430، و المغني لابن قدامة 5: 552، و فتح العزيز 11: 400، و الشرح الكبير 5: 545.
[2] فتح العزيز 11: 400، و بدائع الصنائع 5: 16، و المغني لابن قدامة 5: 552.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 453