responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 455

و لأبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل ما قلناه. و به قال أبو يوسف [1].

و الثانية: لا ينقض المسجد [2].

دليلنا: أن حق الشفيع سابق لتصرفه، لأنه يستحقه حين العقد، و إذا تصرف بعد ذلك فيه فقد تصرف فيما يستحقه غيره، و ذلك لا يصح.

مسألة 40: إذا باع في مرضه المخوف شقصا، و حابى فيه من وارث،

صح البيع، و وجبت به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع.

و عند الفقهاء يبطل البيع [3]، لأن المحاباة هبة و وصية، و لا وصية لوارث، و يبطل البيع في قدر المحاباة، و يكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذه أو يتركه وارثا كان أو غير وارث.

دليلنا: أن هذا بيع صحيح، فمن جعل المحاباة فيه وصية فعليه الدلالة، و لو صح أنها وصية لكانت الوصية عندنا تصح للوارث على ما سنبينه فيما بعد، فما يبنى على فساده يجب أن لا يبطل على حال.

مسألة 41: إذا وجب له الشفعة، فصالحه المشتري

على تركها بعوض، صح و بطلت الشفعة.

و عند الشافعي لا يصح [4]، و هل تبطل الشفعة؟ على وجهين [5].


[1] بدائع الصنائع 5: 22، و تبيين الحقائق 5: 250، و المغني لابن قدامة 5: 490، و الشرح الكبير 5: 505.

[2] بدائع الصنائع 5: 22.

[3] الوجيز 1: 216، و بدائع الصنائع 5: 14، و الشرح الكبير 5: 535، و فتح العزيز 11: 438- 439.

[4] الوجيز 1: 220، و فتح العزيز 11: 498.

[5] الوجيز 1: 221.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست