دليلنا: أن حق الشفيع سابق لتصرفه، لأنه يستحقه حين العقد، و إذا تصرف بعد ذلك فيه فقد تصرف فيما يستحقه غيره، و ذلك لا يصح.
مسألة 40: إذا باع في مرضه المخوف شقصا، و حابى فيه من وارث،
صح البيع، و وجبت به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع.
و عند الفقهاء يبطل البيع [3]، لأن المحاباة هبة و وصية، و لا وصية لوارث، و يبطل البيع في قدر المحاباة، و يكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذه أو يتركه وارثا كان أو غير وارث.
دليلنا: أن هذا بيع صحيح، فمن جعل المحاباة فيه وصية فعليه الدلالة، و لو صح أنها وصية لكانت الوصية عندنا تصح للوارث على ما سنبينه فيما بعد، فما يبنى على فساده يجب أن لا يبطل على حال.
مسألة 41: إذا وجب له الشفعة، فصالحه المشتري
على تركها بعوض، صح و بطلت الشفعة.
و عند الشافعي لا يصح [4]، و هل تبطل الشفعة؟ على وجهين [5].
[1] بدائع الصنائع 5: 22، و تبيين الحقائق 5: 250، و المغني لابن قدامة 5: 490، و الشرح الكبير 5: 505.