اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 390
و قال أبو حنيفة: يزول، لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات، فإذا خالف في جهة منها، ثم رجع و عاد الى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول عنه الضمان [1].
دليلنا: أن بالتعدي قد ثبت عليه الضمان بلا خلاف، فمن أزال ضمانه بالرد الى موضعه فعليه الدلالة.
مسألة 7: إذا أبرأه صاحبها من الوديعة بعد تعديه فيها،
من غير أن يردها اليه أو الى وكيله، فقد سقط عنه الضمان.