responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 390

و قال أبو حنيفة: يزول، لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات، فإذا خالف في جهة منها، ثم رجع و عاد الى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول عنه الضمان [1].

دليلنا: أن بالتعدي قد ثبت عليه الضمان بلا خلاف، فمن أزال ضمانه بالرد الى موضعه فعليه الدلالة.

مسألة 7: إذا أبرأه صاحبها من الوديعة بعد تعديه فيها،

من غير أن يردها اليه أو الى وكيله، فقد سقط عنه الضمان.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: يبرأ، و هو ظاهر قوله [2].

و الثاني: لا يبرأ. قال: لأن الإبراء لا يصح عن القيمة، لأنها لم تجب بعد، و لا يصح الإبراء من العين لأنها في يده باقية، فكيف يصح الإبراء منها [3].

دليلنا: أن الضمان إذا كان من حقه، فله التصرف فيه بالإبراء و المطالبة، و إذا أسقط وجب سقوطه، و من منع من ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 8: إذا أعاره أرضا ليبني فيها، أو ليغرس فيها،

فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء، و لا أن يبني في أرض الغراس.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [4].

و الثاني: له ذلك، لأن ضررهما متقارب [5].


[1] اللباب 2: 147، و المبسوط 11: 114، و بداية المجتهد 2: 307، و المجموع 14: 209.

[2] المجموع 14: 194.

[3] المصدر السابق.

[4] المجموع 14: 208، و مغني المحتاج 2: 269، و الوجيز 1: 204 و 364، و فتح العزيز 11: 224.

[5] مغني المحتاج 2: 269، و المجموع 14: 208 و 210، و الوجيز 1: 204، و فتح العزيز 11: 223.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست