دليلنا: أن ما قلناه متفق على جوازه، و تجويز خلافه يحتاج إلى دلالة، و لا دليل.
مسألة 9: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه
من غير أن يضمن له أرش النقصان، و أبى ذلك صاحب الغراس، لم يجبر عليه. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: يجبر على ذلك. و إن لم يضمن [2].
دليلنا: قول النبي (عليه السلام): «ليس لعرق ظالم حق» [3]. و هذا ليس بظالم، فيجب أن يكون له حق.
و روت عائشة أن النبي (عليه السلام) قال: «من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته» [4].
و عند أبي حنيفة يجبر على القلع، و لا يجعل له قيمة بنائه.
و لأن مع ضمان النقصان أجمعنا أن له قلعة، و ليس على جواز قلعه مع عدم ذلك دليل.
[1] المجموع 14: 211- 212، و بداية المجتهد 2: 309، و الشرح الكبير 5: 360.
[2] المبسوط 11: 141، و النتف 2: 582، و اللباب 2: 152، و شرح فتح القدير 7: 109، و المجموع 14: 213، و فتح العزيز 11: 227 و 231، و الشرح الكبير 5: 360.
[3] صحيح البخاري 3: 140، و سنن أبي داود 3: 178 حديث 3073.
[4] سنن الدارقطني 4: 243 حديث 142، و السنن الكبرى 6: 91، و فردوس الأخبار 3: 551 حديث 5723.