responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 391

دليلنا: أن ما قلناه متفق على جوازه، و تجويز خلافه يحتاج إلى دلالة، و لا دليل.

مسألة 9: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه

من غير أن يضمن له أرش النقصان، و أبى ذلك صاحب الغراس، لم يجبر عليه. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يجبر على ذلك. و إن لم يضمن [2].

دليلنا: قول النبي (عليه السلام): «ليس لعرق ظالم حق» [3]. و هذا ليس بظالم، فيجب أن يكون له حق.

و روت عائشة أن النبي (عليه السلام) قال: «من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته» [4].

و عند أبي حنيفة يجبر على القلع، و لا يجعل له قيمة بنائه.

و لأن مع ضمان النقصان أجمعنا أن له قلعة، و ليس على جواز قلعه مع عدم ذلك دليل.


[1] المجموع 14: 211- 212، و بداية المجتهد 2: 309، و الشرح الكبير 5: 360.

[2] المبسوط 11: 141، و النتف 2: 582، و اللباب 2: 152، و شرح فتح القدير 7: 109، و المجموع 14: 213، و فتح العزيز 11: 227 و 231، و الشرح الكبير 5: 360.

[3] صحيح البخاري 3: 140، و سنن أبي داود 3: 178 حديث 3073.

[4] سنن الدارقطني 4: 243 حديث 142، و السنن الكبرى 6: 91، و فردوس الأخبار 3: 551 حديث 5723.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست