responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 389

مسألة 4: إذا اختلف الزارع و صاحب الأرض،

فقال الزارع: أعرتنيها.

و قال صاحبها: أكريتكها. كان القول قول الزارع مع يمينه.

و للشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و اختار المزني في المسألتين قولنا [2].

مسألة 5: إذا اختلفا، فقال صاحب الدابة: غصبتها. و قال الراكب: بل أعرتنيها.

فالقول قول الراكب. و به قال المزني [3].

و قال أصحاب الشافعي: هذه المسألة و التي قبلها سواء على قولين: و منهم من قال: على طريقين [4]، و منهم من قال: على قول واحد، و هو أن القول قول المستعير [5].

و ذهب أبو إسحاق الى أن الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، و القول في ذلك قول صاحبها قولا واحدا [6].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الأصل براءة الذمة، و المدعي للغصب يحتاج الى بينة، لأنه يدعي ضمان الدابة و لزوم الأجرة إن كان ركبها.

مسألة 6: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها،

فانتفع بها، ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك. و به قال الشافعي [7].


[1] المجموع 14: 220، و الوجيز 1: 205، و فتح العزيز 11: 232.

[2] انظر مختصر المزني: 116.

[3] مختصر المزني: 116، و فتح العزيز 11: 235، و المغني لابن قدامة 5: 373، و الشرح الكبير 5: 374.

[4] المجموع 14: 221- 222، و فتح العزيز 11: 233 و 235.

[5] الام 3: 245، و المجموع 14: 221، و فتح العزيز 11: 235.

[6] المجموع 14: 224، و مغني المحتاج 2: 274، و الوجيز 1: 266، و فتح العزيز 11: 236، و المغني لابن قدامة 5: 373، و الشرح الكبير 5: 373.

[7] الام 3: 245، و مختصر المزني: 116، و المجموع 14: 194 و 209، و الوجيز 1: 285، و كفاية الأخيار 2: 9، و بداية المجتهد 2: 307، و المبسوط 11: 114.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست