و قال أصحاب الشافعي: هذه المسألة و التي قبلها سواء على قولين: و منهم من قال: على طريقين [4]، و منهم من قال: على قول واحد، و هو أن القول قول المستعير [5].
و ذهب أبو إسحاق الى أن الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، و القول في ذلك قول صاحبها قولا واحدا [6].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الأصل براءة الذمة، و المدعي للغصب يحتاج الى بينة، لأنه يدعي ضمان الدابة و لزوم الأجرة إن كان ركبها.
مسألة 6: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها،
فانتفع بها، ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك. و به قال الشافعي [7].
[1] المجموع 14: 220، و الوجيز 1: 205، و فتح العزيز 11: 232.