و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح [1].
فان شرط؛ اختلفا، فقال الشافعي: يبطل العقد و الشرط [2].
و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط، و يصح العقد [3].
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا مانع من ذلك في الشرع، فوجب أن يصح.
مسألة 27: إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار، صح إقراره،
و لا يقبل دعواه في شرط الخيار، و يحتاج إلى بينة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يقبل إقراره، و لا يلزمه شيء، و هو اختيار المزني و أبي إسحاق [4].
و الثاني: يبعض إقراره، فيلزمه العقد، و يسقط الشرط الذي ادعاه [5].
دليلنا: أنه أقر بالكفالة و الضمان، و ادعى شرط الخيار، فلا يقبل إلا ببينة.
مسألة 28: إذا قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا، لزمه الألف،
و يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة. و به قال أبو حنيفة [6].
أحدهما: مثل ما قلناه [7].
[1] المجموع 14: 22.
[2] المجموع 14: 22، و الوجيز 1: 185، و فتح العزيز 10: 380.
[3] اللباب 2: 27، و المجموع 14: 22، و فتح العزيز 10: 380.
[4] الام 3: 230، و مختصر المزني: 114.
[5] الأم 3: 230، و مختصر المزني: 114.
[6] اللباب 2: 26، و بدائع الصنائع 7: 217، و تبيين الحقائق 5: 8، و الشرح الكبير 5: 315، و فتح العزيز 11: 164 و 169.
[7] المجموع 20: 324، و الوجيز 1: 200، و فتح العزيز 11: 164 و 169، و الشرح الكبير 5: 315.