responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 377

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح [1].

فان شرط؛ اختلفا، فقال الشافعي: يبطل العقد و الشرط [2].

و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط، و يصح العقد [3].

دليلنا: ما قدمناه من أنه لا مانع من ذلك في الشرع، فوجب أن يصح.

مسألة 27: إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار، صح إقراره،

و لا يقبل دعواه في شرط الخيار، و يحتاج إلى بينة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يقبل إقراره، و لا يلزمه شيء، و هو اختيار المزني و أبي إسحاق [4].

و الثاني: يبعض إقراره، فيلزمه العقد، و يسقط الشرط الذي ادعاه [5].

دليلنا: أنه أقر بالكفالة و الضمان، و ادعى شرط الخيار، فلا يقبل إلا ببينة.

مسألة 28: إذا قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا، لزمه الألف،

و يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة. و به قال أبو حنيفة [6].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [7].


[1] المجموع 14: 22.

[2] المجموع 14: 22، و الوجيز 1: 185، و فتح العزيز 10: 380.

[3] اللباب 2: 27، و المجموع 14: 22، و فتح العزيز 10: 380.

[4] الام 3: 230، و مختصر المزني: 114.

[5] الأم 3: 230، و مختصر المزني: 114.

[6] اللباب 2: 26، و بدائع الصنائع 7: 217، و تبيين الحقائق 5: 8، و الشرح الكبير 5: 315، و فتح العزيز 11: 164 و 169.

[7] المجموع 20: 324، و الوجيز 1: 200، و فتح العزيز 11: 164 و 169، و الشرح الكبير 5: 315.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست