responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 376

دليلنا: أنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر، فاذا لم يسلم ماله لم يلزمه ما عليه كما لو عين المبيع، هذا دليل الشافعي.

و دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على أنه يلزمه.

مسألة 25: إذا شهد له رجل بألف، و شهد آخر بألفين،

و لم يضيفاه الى سببين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما إلى سبب و أطلق الآخر، مثل أن يقول أحدهما: ألف من ثمن عبده. و يقول الآخر: بألفين. ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة على ألف، فيحكم له بألف بشهادتهما، و يحصل له بالألف الآخر شاهد واحد، فيحلف معه، و يستحق به. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا يكون ذلك اتفاق شهادة على شيء من الألوف، و لا يحكم له بألف [2].

دليلنا: أن هذه الشهادة متفقة، فيثبت له الألف بشهادة الشهود، لأن من شهد بألفين شهد بألف و زيادة، فقد اتفقا. و يستحق الألف الثاني إذا حلف، «لأن النبي (صلى الله عليه و آله) حكم بشاهد و يمين» [3] و عليه إجماع الفرقة المحقة [4].

مسألة 26 [صحة شرط الخيار في الكفالة و الضمان]

قد مضى لنا أن شرط الخيار يصح في الكفالة و الضمان [5].


[1] الام 7: 123، و فتح العزيز 11: 158.

[2] الفتاوى الهندية 4: 168، و الام 7: 122، و فتح العزيز 11: 158.

[3] انظر التهذيب 6: 272- 273 حديث 741 و 745.

[4] جاء لفظ الدليل في بعض النسخ المعتمدة كما يلي: ان الألف الذي شهد به أحدهما داخلة في الألفين فلا اختلاف بينهما، فيثبت الشاهدان على ألف و يبقي شاهد الألفين منفردا بالألف، فوجب أن يحكم له به.

[5] تقدم في المسألة «11» فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست