responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 378

و الآخر: يثبت التأجيل فيلزمه الألف مؤجلا [1].

و منهم من قال فيها قول واحد في ثبوت التأجيل [2].

دليلنا: أنه أقر بألف، و ادعى ثبوت التأجيل، فكان عليه البينة فيما ادعاه.

مسألة 29: إذا مات رجل و له ابنان، فأقر أحدهما بأخ ثالث، فأنكره الآخر،

لا خلاف أنه لا يثبت نسبه، و إنما الخلاف في أنه يشاركه في المال أم لا؟

فعندنا أنه يشاركه و يلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. و به قال مالك، و ابن أبي ليلى [3].

و قال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر أنه يستحق من المال مثل ما يستحقه. فيجب أن يقاسمه المال [4].

و قال الشافعي: لا يشاركه في شيء مما في يده [5].

و قال أبو الطيب الطبري: هذا في حكم الظاهر، فأما فيما بينه و بين اللّه فان كان سمع الأب يقر به أو بأنه ولد على فراشه فإنه يلزمه تسليم حقه اليه، كما قال مالك [6].

و حكي ذلك عن قوم من أصحابه. و به قال محمد بن سيرين [7].


[1] المجموع 20: 324، و الوجيز 1: 200، و فتح العزيز 11: 164 و 169.

[2] المجموع: 20: 324، و الوجيز 1: 200، و فتح العزيز 11: 164 و 169.

[3] بداية المجتهد 2: 350، و فتح العزيز 11: 203، و المغني لابن قدامة 5: 326، و البحر الزخار 6: 13.

[4] شرح فتح القدير 7: 19، و المغني لابن قدامة 5: 325- 326، و فتح العزيز 11: 201 و 203، و بداية المجتهد 2: 350، و البحر الزخار 6: 13.

[5] الام 6: 225، و مختصر المزني: 114، و الوجيز 1: 203، و السراج الوهاج: 262، و المجموع 20: 328، و فتح العزيز 11: 202، و بداية المجتهد 2: 350، و المغني لابن قدامة 5: 325، و شرح فتح القدير 7: 19، و البحر الزخار 6: 13.

[6] لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة.

[7] شرح فتح القدير 7: 19- 20.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست