responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 368

تقديم أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل.

مسألة 13: يصح الإقرار للوارث في حال المرض.

و به قال أبو عبيد، و أبو ثور، و عمر بن عبد العزيز، و الحسن البصري [1]، و هو أحد قولي الشافعي [2].

و القول الآخر: أنه لا يصح. و به قال مالك، و أبو حنيفة، و سفيان الثوري، و أحمد [3].

و قال أبو إسحاق المروزي: المسألة على قول واحد، و هو أنه يصح إقراره [4].

دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه، و الأصل جوازه.

و أيضا قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [5] و الشهادة على النفس هو الإقرار، و ذلك عام في جميع الأحوال، لكل أحد، و التخصيص يحتاج إلى دلالة.

و أيضا قوله تعالى «قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا» [6] و هذه أيضا عامة.

و على المسألة إجماع الفرقة.

مسألة 14 [يصحّ الإقرار للوارث في حال المرض]

إنا قد بينا أن الإقرار للوارث يصح، و على هذا لا فرق بين حال الإقرار و بين حال الوفاء، فإنه يثبت الإقرار. و كل من قال: لا يصح الإقرار للوارث، فإنما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، حتى قالوا: لو أقر


[1] المغني لابن قدامة 5: 344.

[2] المجموع 20: 293، و كفاية الأخيار 1: 180، و فتح العزيز 11: 96، و المبسوط 18: 31، و بدائع الصنائع 7: 224، و تبيين الحقائق 5: 25، و المغني لابن قدامة 5: 344.

[3] المبسوط 18: 31، و بدائع الصنائع 7: 224، و الفتاوى الهندية 4: 176، و تبيين الحقائق 5: 25، و المغني لابن قدامة 5: 344 و 347، و الشرح الكبير 5: 279، و المجموع 20: 293- 294، و كفاية الأخيار 1: 180، و فتح العزيز 11: 96- 97، و المحلّى 8: 255.

[4] المجموع 20: 294، و فتح العزيز 11: 101.

[5] النساء: 135.

[6] آل عمران: 81.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست