اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 368
تقديم أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل.
مسألة 13: يصح الإقرار للوارث في حال المرض.
و به قال أبو عبيد، و أبو ثور، و عمر بن عبد العزيز، و الحسن البصري [1]، و هو أحد قولي الشافعي [2].
و القول الآخر: أنه لا يصح. و به قال مالك، و أبو حنيفة، و سفيان الثوري، و أحمد [3].
و قال أبو إسحاق المروزي: المسألة على قول واحد، و هو أنه يصح إقراره [4].
دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه، و الأصل جوازه.
و أيضا قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»[5] و الشهادة على النفس هو الإقرار، و ذلك عام في جميع الأحوال، لكل أحد، و التخصيص يحتاج إلى دلالة.
و أيضا قوله تعالى «قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا»[6] و هذه أيضا عامة.
و على المسألة إجماع الفرقة.
مسألة 14 [يصحّ الإقرار للوارث في حال المرض]
إنا قد بينا أن الإقرار للوارث يصح، و على هذا لا فرق بين حال الإقرار و بين حال الوفاء، فإنه يثبت الإقرار. و كل من قال: لا يصح الإقرار للوارث، فإنما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، حتى قالوا: لو أقر
[2] المجموع 20: 293، و كفاية الأخيار 1: 180، و فتح العزيز 11: 96، و المبسوط 18: 31، و بدائع الصنائع 7: 224، و تبيين الحقائق 5: 25، و المغني لابن قدامة 5: 344.
[3] المبسوط 18: 31، و بدائع الصنائع 7: 224، و الفتاوى الهندية 4: 176، و تبيين الحقائق 5: 25، و المغني لابن قدامة 5: 344 و 347، و الشرح الكبير 5: 279، و المجموع 20: 293- 294، و كفاية الأخيار 1: 180، و فتح العزيز 11: 96- 97، و المحلّى 8: 255.