responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 369

لأخيه و له ابن، ثم مات الابن و مات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه. و لو أقر لأخيه و ليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره له، لأنه حال الموت ليس بوارث [1].

و قال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار، فإن أقر لأخيه و ليس له ابن لم يصح إقراره و إن رزق ولدا بعد ذلك ثم مات، لأنه كان في التقدير وارثا حال الإقرار. و إن أقر لأخيه و له ابن صح الإقرار له و إن مات ابنه قبله ثم مات هو [2].

و هذا الفرع ساقط عنا، لما قدمناه من أن الإقرار للوارث يصح على كل حال، بل الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما سنبينه فيما بعد، و على ذلك إجماع الطائفة.

مسألة 15 [لو أقرّ بولد من جاريته في حال مرضه]

إذا كانت له جارية، و لها ولد، فأقر في حال مرضه بأن ولدها ولد له منها، و ليس له مال غيرها قبل إقراره و الحق الولد به، سواء أطلق ذلك أو بين كيفية الاستيلاد لها في ملكه، أو في ملك الغير، بعقد أو شبهة.

و أما الجارية فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا، إلا أنها تباع في الدين إذا لم يخلف غيرها، فان خلف غيرها شيئا قضى منه الدين و انعتقت هي على الولد، و إن بقي شيء من الدين استسعيت فيما بقي من الدين.

و قال الشافعي: لا يخلو إما أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق.

فان بين ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يقول: استولدتها في ملكي. فعلى هذا القول يكون الولد حر الأصل، و لا يكون عليه ولاء، و يثبت نسبه، و تصير الجارية أم ولده، و تعتق بموته


[1] فتح العزيز 11: 97، و الشرح الكبير 5: 278، و الفتاوى الهندية 4: 176، و تبيين الحقائق 5: 26.

[2] فتح العزيز 11: 97، و الشرح الكبير 5: 278.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست