اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 369
لأخيه و له ابن، ثم مات الابن و مات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه. و لو أقر لأخيه و ليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره له، لأنه حال الموت ليس بوارث [1].
و قال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار، فإن أقر لأخيه و ليس له ابن لم يصح إقراره و إن رزق ولدا بعد ذلك ثم مات، لأنه كان في التقدير وارثا حال الإقرار. و إن أقر لأخيه و له ابن صح الإقرار له و إن مات ابنه قبله ثم مات هو [2].
و هذا الفرع ساقط عنا، لما قدمناه من أن الإقرار للوارث يصح على كل حال، بل الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما سنبينه فيما بعد، و على ذلك إجماع الطائفة.
مسألة 15 [لو أقرّ بولد من جاريته في حال مرضه]
إذا كانت له جارية، و لها ولد، فأقر في حال مرضه بأن ولدها ولد له منها، و ليس له مال غيرها قبل إقراره و الحق الولد به، سواء أطلق ذلك أو بين كيفية الاستيلاد لها في ملكه، أو في ملك الغير، بعقد أو شبهة.
و أما الجارية فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا، إلا أنها تباع في الدين إذا لم يخلف غيرها، فان خلف غيرها شيئا قضى منه الدين و انعتقت هي على الولد، و إن بقي شيء من الدين استسعيت فيما بقي من الدين.
و قال الشافعي: لا يخلو إما أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق.
فان بين ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يقول: استولدتها في ملكي. فعلى هذا القول يكون الولد حر الأصل، و لا يكون عليه ولاء، و يثبت نسبه، و تصير الجارية أم ولده، و تعتق بموته
[1] فتح العزيز 11: 97، و الشرح الكبير 5: 278، و الفتاوى الهندية 4: 176، و تبيين الحقائق 5: 26.