و قال الشافعي: يلزمه أقل من درهم واحد، و يفسره بما شاء [2].
و في أصحابه من قال: يلزمه درهم واحد، و هو غلط عندهم [3].
دليلنا: أن ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم، فوجب حمله عليه.
مسألة 12: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض،
فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر، فان اتسع المال لهما استوفيا معا، و إن عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدم دين الصحة على دين المرض، فان فضل شيء صرف الى دين المرض [5].
دليلنا: قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»[6] و لم يفضل أحد الدينين على الآخر، فوجب أن يتساويا فيه.
و أيضا فإنهما دينان ثبتا في الذمة، فوجب أن يتساويا في الاستيفاء، لأن
[1] المغني لابن قدامة 5: 319- 320، و الشرح الكبير 5: 343- 344، و فتح العزيز 11: 127.
[2] الام 6: 223، و الوجيز 1: 197، و المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343.
[3] مختصر المزني: 112، و المجموع 20: 313، و الوجيز 11: 127، و مغني المحتاج 2: 248، و فتح العزيز 11: 127، و المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343.
[4] المجموع 20: 295، و كفاية الأخيار 1: 180، و فتح العزيز 11: 97، و المحلّى 8: 255، و المبسوط 18: 26، و بدائع الصنائع 7: 225، و تبيين الحقائق 5: 23، و المغني لابن قدامة 5: 343، و الشرح الكبير 5: 275.
[5] اللباب 2: 32- 33، و المبسوط 18: 26، و بدائع الصنائع 7: 225، و تبيين الحقائق 5: 23، و المحلّى 8: 255، و المغني لابن قدامة 5: 343، و الشرح الكبير 5: 275، و فتح العزيز 11: 97.