responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 367

الدرهم.

مسألة 11: إذا قال: له علي كذا درهم، لزمه مائة درهم.

و به قال محمد بن الحسن [1].

و قال الشافعي: يلزمه أقل من درهم واحد، و يفسره بما شاء [2].

و في أصحابه من قال: يلزمه درهم واحد، و هو غلط عندهم [3].

دليلنا: أن ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم، فوجب حمله عليه.

مسألة 12: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض،

فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر، فان اتسع المال لهما استوفيا معا، و إن عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدم دين الصحة على دين المرض، فان فضل شيء صرف الى دين المرض [5].

دليلنا: قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» [6] و لم يفضل أحد الدينين على الآخر، فوجب أن يتساويا فيه.

و أيضا فإنهما دينان ثبتا في الذمة، فوجب أن يتساويا في الاستيفاء، لأن


[1] المغني لابن قدامة 5: 319- 320، و الشرح الكبير 5: 343- 344، و فتح العزيز 11: 127.

[2] الام 6: 223، و الوجيز 1: 197، و المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343.

[3] مختصر المزني: 112، و المجموع 20: 313، و الوجيز 11: 127، و مغني المحتاج 2: 248، و فتح العزيز 11: 127، و المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343.

[4] المجموع 20: 295، و كفاية الأخيار 1: 180، و فتح العزيز 11: 97، و المحلّى 8: 255، و المبسوط 18: 26، و بدائع الصنائع 7: 225، و تبيين الحقائق 5: 23، و المغني لابن قدامة 5: 343، و الشرح الكبير 5: 275.

[5] اللباب 2: 32- 33، و المبسوط 18: 26، و بدائع الصنائع 7: 225، و تبيين الحقائق 5: 23، و المحلّى 8: 255، و المغني لابن قدامة 5: 343، و الشرح الكبير 5: 275، و فتح العزيز 11: 97.

[6] النساء: 11.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست