responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 366

و قال الشافعي: يكون إقرارا بدرهم واحد [1].

دليلنا: أن ذلك أقل عدد ينصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه.

مسألة 9: إذا قال: له عندي كذا كذا درهما، يلزمه أحد عشر درهما.

و به قال محمد بن الحسن [2].

و قال الشافعي: يلزمه درهم واحد، و إنما كرر [3].

دليلنا: أن ذلك أقل عددين ركبا و نصب بعدهما الدرهم، فوجب حمله عليه.

مسألة 10: إذا قال: له عندي كذا و كذا درهما، لزمه أحد و عشرون درهما.

و به قال محمد بن الحسن [4].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه درهم واحد [5].

و الثاني: انه يلزمه درهمان [6].

دليلنا: أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه، و نصب بعدهما


[1] المجموع 20: 314، و مغني المحتاج 2: 248، و السراج الوهاج: 257، و فتح العزيز 11: 127، و المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343، و البحر الزخار 6: 9.

[2] المغني لابن قدامة 5: 319- 320، و الشرح الكبير 5: 343.

[3] الام 6: 223، و المجموع 20: 314، و السراج الوهاج: 257، و مغني المحتاج 2: 248، و الوجيز 1: 198، و فتح العزيز 11: 127، و المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343، و البحر الزخار 6: 9.

[4] المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343.

[5] الام 6: 223، و مختصر المزني: 112، و المجموع 20: 314، و السراج الوهاج: 257، و مغني المحتاج 2: 249، و الوجيز 1: 198، و فتح العزيز 11: 128، و المغني لابن قدامة 5: 319، و الشرح الكبير 5: 343.

[6] انظر المصادر المتقدمة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست