اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 277
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من ذلك، و المنع منه، و من أوجب ذلك فعليه الدلالة.
و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ»[1] و لم يذكر الملازمة.
و روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «تصدقوا عليه» فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «خذوا ما وجدتم و ليس لكم إلا ذلك» [2].
و هذا يدل على أنه ليس لهم ملازمته، و ليس لهم إلا ما وجدوه.
مسألة 25: إذا فك حجره، فادعى الغرماء أن له مالا،
سأله الحاكم، فإن أقر به و لم يكن المال وفاء لديونهم، و حدث ديان آخر بعد فك الحجر، سوى في قسمته بين الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر عنه و بين الأولين. و به قال الشافعي [3].
و قال مالك: يختص به الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر [4].
دليلنا: أن هذه ديون تساوت في الثبوت، و الذمة خالية من الحجر، فيجب أن تتساوى في القسمة، لأن تخصيص قوم دون قوم يحتاج الى دليل.
مسألة 26: من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر،
و أراد من عليه الدين السفر الى موضع بعيد مدة سنة، لم يكن لصاحب الدين منعه منه و لا