responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 277

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من ذلك، و المنع منه، و من أوجب ذلك فعليه الدلالة.

و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» [1] و لم يذكر الملازمة.

و روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «تصدقوا عليه» فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «خذوا ما وجدتم و ليس لكم إلا ذلك» [2].

و هذا يدل على أنه ليس لهم ملازمته، و ليس لهم إلا ما وجدوه.

مسألة 25: إذا فك حجره، فادعى الغرماء أن له مالا،

سأله الحاكم، فإن أقر به و لم يكن المال وفاء لديونهم، و حدث ديان آخر بعد فك الحجر، سوى في قسمته بين الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر عنه و بين الأولين. و به قال الشافعي [3].

و قال مالك: يختص به الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر [4].

دليلنا: أن هذه ديون تساوت في الثبوت، و الذمة خالية من الحجر، فيجب أن تتساوى في القسمة، لأن تخصيص قوم دون قوم يحتاج الى دليل.

مسألة 26: من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر،

و أراد من عليه الدين السفر الى موضع بعيد مدة سنة، لم يكن لصاحب الدين منعه منه و لا


[1] البقرة: 280.

[2] سنن ابن ماجة 2: 789 حديث 2356، و مسند أحمد 3: 36 و 58، و سنن الترمذي 3: 44 حديث 655، و السنن الكبرى 6: 50 باختلاف يسير في بعض ألفاظها.

[3] المجموع 13: 342.

[4] جواهر الإكليل 2: 89، و المجموع 13: 342.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست