دليلنا: أن الشاهدين يشهد ان على ظاهر الحال، و يجوز أن يكون له مال لا يقف عليه أحد، فيتوجه عليه اليمين، و الاحتياط يقتضيه، و لا يؤدي الى تكذيب الشهود، لأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال دون الباطن.
مسألة 24 [تقبل البيّنة على إعسار الإنسان]
إذا ثبت إعساره، و خلاه الحاكم، لم يجز للغرماء ملازمته الى أن يستفيد مالا. و به قال الشافعي [6].
و قال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب و التصرف، فاذا رجع الى بيته فان أذن لهم في الدخول معه دخلوا، و إن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، و بيتوه برا معهم [7].
[6] مختصر المزني: 104- 105، و مغني المحتاج 2: 156، و السراج الوهاج: 226، و فتح العزيز 10: 228، و المغني لابن قدامة 4: 543، و الشرح الكبير 4: 500.
[7] النتف 2: 753، و اللباب 2: 22- 23، و فتاوى قاضيخان 5: 227، و الفتاوى الهندية 3: 415- 416، و تبيين الحقائق 4: 181، و المغني لابن قدامة 4: 543، و الشرح الكبير 4: 500، و حاشية رد المحتار 5: 387، و فتح العزيز 10: 228.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 276