responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 276

و قال الطحاوي: يحبس شهرا [1]. و روي أربعة أشهر ثم يسمع البينة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، مثل ما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يحبس في الدين، فاذا تبين إفلاسه خلي سبيله [3].

مسألة 23: إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره،

و سأل الغرماء يمينه، كان لهم ذلك. و للشافعي فيه قولان:

روى الربيع أن هذه اليمين استظهار [4].

و الظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب [5].

دليلنا: أن الشاهدين يشهد ان على ظاهر الحال، و يجوز أن يكون له مال لا يقف عليه أحد، فيتوجه عليه اليمين، و الاحتياط يقتضيه، و لا يؤدي الى تكذيب الشهود، لأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال دون الباطن.

مسألة 24 [تقبل البيّنة على إعسار الإنسان]

إذا ثبت إعساره، و خلاه الحاكم، لم يجز للغرماء ملازمته الى أن يستفيد مالا. و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب و التصرف، فاذا رجع الى بيته فان أذن لهم في الدخول معه دخلوا، و إن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، و بيتوه برا معهم [7].


[1] الفتاوى الهندية 3: 415.

[2] الفتاوى الهندية 3: 415، و المجموع 13: 275، و المغني لابن قدامة 4: 546، و الشرح الكبير 4: 498.

[3] التهذيب 6: 196 حديث 433 و 6: 299 حديث 834، و الاستبصار 3: 47 حديث 156.

[4] المجموع 13: 275، و فتح العزيز 10: 231.

[5] المجموع 13: 275، و فتح العزيز 10: 231.

[6] مختصر المزني: 104- 105، و مغني المحتاج 2: 156، و السراج الوهاج: 226، و فتح العزيز 10: 228، و المغني لابن قدامة 4: 543، و الشرح الكبير 4: 500.

[7] النتف 2: 753، و اللباب 2: 22- 23، و فتاوى قاضيخان 5: 227، و الفتاوى الهندية 3: 415- 416، و تبيين الحقائق 4: 181، و المغني لابن قدامة 4: 543، و الشرح الكبير 4: 500، و حاشية رد المحتار 5: 387، و فتح العزيز 10: 228.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست