دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من المطالبة بالكفيل، فمن أوجب عليه فعليه الدلالة.
مسألة 27: إذا كان سفره الى الجهاد، فليس له أيضا منعه منه.
و هو ظاهر قول الشافعي [3]، و به قال المزني من أصحابه [4].
و في أصحابه من قال: له المطالبة بالوثيقة، أو منعه من الجهاد [5].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و يدل على المسألتين أيضا: أن هذا المدعي لا يستحق على صاحبه شيئا في الحال، فكيف يطالبه بإقامة كفيل في الحال.
[1] مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 272، و مغني المحتاج 2: 157، و الوجيز 1: 171، و فتح العزيز 10: 215، و اللباب 2: 22- 23، و حاشية رد المحتار 5: 384، و الهداية 7: 329، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 329، و المغني لابن قدامة 4: 549، و بدائع الصنائع 7: 173.