responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 278

مطالبته بالكفيل. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة [1].

و قال مالك: له مطالبته بالكفيل [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من المطالبة بالكفيل، فمن أوجب عليه فعليه الدلالة.

مسألة 27: إذا كان سفره الى الجهاد، فليس له أيضا منعه منه.

و هو ظاهر قول الشافعي [3]، و به قال المزني من أصحابه [4].

و في أصحابه من قال: له المطالبة بالوثيقة، أو منعه من الجهاد [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و يدل على المسألتين أيضا: أن هذا المدعي لا يستحق على صاحبه شيئا في الحال، فكيف يطالبه بإقامة كفيل في الحال.


[1] مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 272، و مغني المحتاج 2: 157، و الوجيز 1: 171، و فتح العزيز 10: 215، و اللباب 2: 22- 23، و حاشية رد المحتار 5: 384، و الهداية 7: 329، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 329، و المغني لابن قدامة 4: 549، و بدائع الصنائع 7: 173.

[2] المجموع 13: 272، و فتح العزيز 10: 215.

[3] المجموع 13: 272- 273، و فتح العزيز 10: 216.

[4] لم أقف عليه في مظانه من الكتب المتوفرة.

[5] و هو قول الإصطخري و القاضي الروياني، انظر المجموع 13: 273، و فتح العزيز 10: 216.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست