responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 275

و قال مالك: لا تقبل الشهادة على الإعسار، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به، أو لم يكونوا [1].

دليلنا: أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي، و إنما يتضمن إثبات صفة في الحال و هي الإعسار، فوجب أن تكون مقبولة مثل سائر الحقوق و الصفات.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال لقبيصة بن مخارق [2]:

«المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل يحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، و رجل أصابته فاقة و حاجة حتى يشهد أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى أن به فاقة و حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش» [3].

و هذا نص في إثبات الفقر بالبينة.

مسألة 22: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال.

و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين [5]. هذا رواية الأصل.


[1] المغني لابن قدامة 4: 545، و الشرح الكبير 4: 498، و المجموع 13: 274، و فتح العزيز 10: 229.

[2] قبيصة بن المخارق بن عبد اللّه بن شداد بن ربيعة العامري الهلالي، أبو بشر، وفد على النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه، و روى عنه أبو عثمان النهدي و أبو قلابة و ابنه قطن بن قبيصة. تهذيب التهذيب 8: 350، و أسد الغابة 4: 192.

[3] صحيح مسلم 2: 722 حديث 109، و سنن أبي داود 2: 120 حديث 1640، و سنن الدارقطني 2: 120 حديث 2، و السنن الكبرى: 6: 73 و 7: 21 باختلاف يسير في بعض ألفاظها.

[4] الأم 3: 212، و المجموع 3: 275، و الوجيز 1: 172، و مغني المحتاج 2: 156، و السراج الوهاج: 226، و فتح العزيز 10: 227، و المغني لابن قدامة 4: 546، و الشرح الكبير 4: 498.

[5] اللباب 2: 22، و الفتاوى الهندية 3: 415، و المجموع 13: 275، و فتح العزيز 10: 275، و المغني لابن قدامة 4: 546، و الشرح الكبير 4: 498، و فتاوى قاضيخان 5: 226، و تبيين الحقائق 4: 181.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست