دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على لزوم ذلك للوكيل أو هؤلاء، فيجب أن يلزم الموكل، و إلا لم يكن من يستحق عليه.
مسألة 20: إذا كان للمفلس دار، فبيعت في دينه،
و باعها أمين القاضي، و قبض الثمن، فهلك في يده، و استحقت الدار، فإن العهدة تكون في مال المفلس، فيوفى المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار. و به قال الشافعي على ما نقله المزني [3].
و روى حرملة عنه أنه قال: يكون المشتري كأحد الغرماء، فيضرب معهم بما وزن من الثمن، و يأخذ ما يخصه من المال [4].
[6] الام 3: 212، و مختصر المزني: 104، و المجموع 13: 274- 275، و اللباب 2: 22، و مغني المحتاج 2: 156، و المغني لابن قدامة 4: 545، و الشرح الكبير 4: 497- 498، و بداية المجتهد 2: 289، و بدائع الصنائع 7: 173.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 274