responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 274

و قال أبو حنيفة: يجب على الوكيل [1].

و قال في الحاكم و أمينه: أنهما لا يضمنان [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على لزوم ذلك للوكيل أو هؤلاء، فيجب أن يلزم الموكل، و إلا لم يكن من يستحق عليه.

مسألة 20: إذا كان للمفلس دار، فبيعت في دينه،

و باعها أمين القاضي، و قبض الثمن، فهلك في يده، و استحقت الدار، فإن العهدة تكون في مال المفلس، فيوفى المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار. و به قال الشافعي على ما نقله المزني [3].

و روى حرملة عنه أنه قال: يكون المشتري كأحد الغرماء، فيضرب معهم بما وزن من الثمن، و يأخذ ما يخصه من المال [4].

و قال أصحابه: هذه المسألة على قولين.

و منهم من قال: على طريقين [5].

دليلنا: أن المال أخذ منه ببيع لم يسلم له، فوجب أن يرد عليه الثمن، و ليس هذا دينا له على المفلس، فيكون كأحد الغرماء، و من ألحقه بهم فعليه الدلالة.

مسألة 21: تقبل البينة على إعسار الإنسان.

و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [6].


[1] تبيين الحقائق 5: 221.

[2] المبسوط 19: 29، و المجموع 13: 296.

[3] الام 3: 209، و مختصر المزني: 104، و المجموع 13: 297، و فتح العزيز 10: 221، و الشرح الكبير 4: 541.

[4] المجموع 13: 297، و فتح العزيز 10: 221.

[5] المجموع 13: 297، و فتح العزيز 10: 221.

[6] الام 3: 212، و مختصر المزني: 104، و المجموع 13: 274- 275، و اللباب 2: 22، و مغني المحتاج 2: 156، و المغني لابن قدامة 4: 545، و الشرح الكبير 4: 497- 498، و بداية المجتهد 2: 289، و بدائع الصنائع 7: 173.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست