اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 273
مسألة 17: لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها،
و لا خادمه الذي يخدمه.
و قال الشافعي: يجب عليه ذلك [1]. و به قال باقي الفقهاء [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و لأنه لا دليل على وجوب بيع ذلك عليه.
مسألة 18: المفلس إذا ادعى على غيره مالا،
و لم تقم له بينة، فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء اليمين.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله في الجديد مثل قولنا.
و الثاني: قاله في القديم: أنه يرد على الغرماء، فاذا حلفوا استحقوا المال و قسموه بينهم [4].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من الأيمان، و إيجاب رد اليمين على الغرماء يحتاج إلى الدلالة.
مسألة 19: إذا باع الوكيل على رجل ماله،
أو الولي مثل: الأب، و الجد، و الحاكم، و أمينه، و الوصي ثم استحق المال على المشتري، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، و إن كان ميتا كانت العهدة في تركته. و به قال الشافعي [5].
[1] الأم 3: 202، و المجموع 13: 291، و مغني المحتاج 2: 154، و السراج الوهاج: 225، و فتح العزيز 10: 221، و المغني لابن قدامة 4: 537، و الشرح الكبير 4: 536.
[2] فتح العزيز 10: 222، و المغني لابن قدامة 4: 537، و الشرح الكبير 4: 536.
[3] الكافي 5: 96 حديث 3، و التهذيب 6: 186 حديث 387، و الاستبصار 3: 6 حديث 12.
[4] الام 3: 203، و المجموع 13: 287، و المغني لابن قدامة 4: 524، و الشرح الكبير 4: 551.
[5] الام 3: 209، و مختصر المزني: 104، و السراج الوهاج: 225، و المجموع 13: 296، و فتح العزيز 10: 220، و المغني لابن قدامة 4: 539، و الشرح الكبير 4: 539.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 273