responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 273

مسألة 17: لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها،

و لا خادمه الذي يخدمه.

و قال الشافعي: يجب عليه ذلك [1]. و به قال باقي الفقهاء [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و لأنه لا دليل على وجوب بيع ذلك عليه.

مسألة 18: المفلس إذا ادعى على غيره مالا،

و لم تقم له بينة، فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء اليمين.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله في الجديد مثل قولنا.

و الثاني: قاله في القديم: أنه يرد على الغرماء، فاذا حلفوا استحقوا المال و قسموه بينهم [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من الأيمان، و إيجاب رد اليمين على الغرماء يحتاج إلى الدلالة.

مسألة 19: إذا باع الوكيل على رجل ماله،

أو الولي مثل: الأب، و الجد، و الحاكم، و أمينه، و الوصي ثم استحق المال على المشتري، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، و إن كان ميتا كانت العهدة في تركته. و به قال الشافعي [5].


[1] الأم 3: 202، و المجموع 13: 291، و مغني المحتاج 2: 154، و السراج الوهاج: 225، و فتح العزيز 10: 221، و المغني لابن قدامة 4: 537، و الشرح الكبير 4: 536.

[2] فتح العزيز 10: 222، و المغني لابن قدامة 4: 537، و الشرح الكبير 4: 536.

[3] الكافي 5: 96 حديث 3، و التهذيب 6: 186 حديث 387، و الاستبصار 3: 6 حديث 12.

[4] الام 3: 203، و المجموع 13: 287، و المغني لابن قدامة 4: 524، و الشرح الكبير 4: 551.

[5] الام 3: 209، و مختصر المزني: 104، و السراج الوهاج: 225، و المجموع 13: 296، و فتح العزيز 10: 220، و المغني لابن قدامة 4: 539، و الشرح الكبير 4: 539.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست