اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 272
دليلنا على بطلان مذهب الحسن: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن خلافه قد انقرض، و لأنه واحد لا يعتد به لشذوذه.
مسألة 15 [لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب]
إذا أفلس من عليه الدين، و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه، لا يؤاجر ليكتسب، و يدفع الى الغرماء. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و أكثر الفقهاء [1].
و قال أحمد، و إسحاق، و عمر بن عبد العزيز، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري، و سوار بن عبد اللّه القاضي: أنه يؤاجر، و يؤخذ أجرته، فتقسم بين غرمائه [2].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب إجارته و تكسبه.
و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ»[3] و لم يأمر بالكسب.
مسألة 16: المفلس إذا ماتت زوجته، وجب أن يجهزها من ماله.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها [6]، و ذلك عام في كل موضع.
[1] الام 3: 202، و مختصر المزني: 104، و مغني المحتاج 2: 154، و السراج الوهاج: 225، و المجموع 13: 272، و فتح العزيز 10: 223، و المدونة الكبرى 5: 206، و المغني لابن قدامة 4: 539، و الشرح الكبير 4: 547، و النتف 2: 753، و المبسوط 24: 164، و تبيين الحقائق 5: 199، و فتاوى قاضيخان 5: 224.
[2] المجموع 13: 272، و فتح العزيز 10: 223، و المغني لابن قدامة 4: 540، و الشرح الكبير 4: 548.