responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 257

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم ذكرناها في الكتاب المذكور [1]، و ما روينا عن علي (عليه السلام) دليل عليه، لأن قوله حجة.

و روى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا يغلق الرهن و الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه» [2].

و فيه دليلان:

أحدهما: أنه قال: «له غنمه و عليه غرمه».

و الثاني: أنه قال: «الرهن من صاحبه» يعني من ضمان صاحبه.

و معنى قوله: «لا يغلق الرهن» أي لا يملكه المرتهن.

و أيضا قال النبي (صلى الله عليه و آله): «الخراج بالضمان» [3].

و خراجه للراهن بلا خلاف، فوجب أن يكون من ضمانه.

مسألة 67: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن

قبل قوله مع يمينه، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر مثل: الغرق، و الحرق، و النهب. أو بأمر خفي مثل: التلصص، و السرقة الخفية، و الضياع. و به قال الشافعي [4].

و قال مالك: إن ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، و إذا حلف


[1] الكافي 5: 234 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 3: 166 حديث 893، و التهذيب 7: 765 حديث 762، و الاستبصار 3: 120 حديث 427- 428.

[2] سنن الدارقطني 3: 33 حديث 123، و ترتيب مسند الشافعي 2: 163 حديث 567، و السنن الكبرى 6: 39، و المستدرك على الصحيحين 2: 51، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 570 حديث 5904.

[3] سنن ابن ماجة 2: 754 حديث 2243، و سنن الترمذي 3: 582 حديث 1285- 1286، و سنن النسائي 7: 255، و ترتيب مسند الشافعي 2: 143 حديث 379، و منحة المعبود 1: 267 حديث 1347.

[4] الام 3: 167، و كفاية الأخيار 1: 163، و فتح العزيز 10: 139، و المغني لابن قدامة 4: 478، و الشرح الكبير 4: 444- 445، و بداية المجتهد 2: 273.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست