responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 258

لا ضمان عليه، و إذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب عليه الضمان [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار التي أوردناها [2]، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.

مسألة 68: إذا كاتب عبده على نجمين، و أخذ به رهنا،

صح الرهن. و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: لا يصح [4].

دليلنا قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [5] و لم يفرق، فهو على عمومه.


[1] بداية المجتهد 2: 273، و المغني لابن قدامة 4: 479، و المجموع 13: 250، و فتح العزيز 10: 139، و الشرح الكبير 4: 445.

[2] انظر ما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة من الأخبار.

[3] المبسوط 21: 134- 135، و تبيين الحقائق 6: 66، و فتح العزيز 10: 34.

[4] الام 3: 160، و مغني المحتاج 2: 127، و الوجيز 1: 161، و السراج الوهاج: 214، و فتح العزيز 10: 33- 34، و المغني لابن قدامة 4: 409، و الشرح الكبير 4: 400.

[5] البقرة: 283.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست