responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 256

مسألة 66 [حكم ضمان الرهن]

الرهن غير مضمون عندنا، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن، و لا يسقط دينه عن الراهن. و به قال علي (عليه السلام).

فإنه روي عنه أنه قال: «الرهن أمانة» [1].

و روي أنه قال: «إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن» [2].

و هو مذهب عطاء بن أبي رياح، و اليه ذهب الشافعي، و أحمد بن حنبل، و الأوزاعي، و أبو عبيد، و أبو ثور، و هو اختيار أبو بكر ابن المنذر [3].

و ذهب أبو حنيفة، و سفيان الثوري إلى: أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته، أو الدين [4]، و به قال عمر بن الخطاب [5].

و ذهب شريح، و الشعبي، و النخعي، و الحسن البصري إلى: أن الرهن مضمون بجميع الدين، فاذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين، و ان كان أضعاف قيمته. و قالوا: الرهن بما فيه [6].


[1] لم أقف على لفظ الرواية و لكن يستفاد ذلك مما رواه البيهقي في السنن الكبرى 6: 43.

[2] انظر المصدر السابق.

[3] مختصر المزني: 101، و المجموع 13: 249، و كفاية الأخيار 1: 163، و مغني المحتاج 2: 137، و فتح العزيز 10: 138، و النتف 1: 607، و المغني لابن قدامة 4: 478، و الإقناع 2: 160 و 162، و الشرح الكبير 4: 444، و أحكام القرآن للجصاص 1: 526- 527، و بداية المجتهد 2: 273، و المبسوط 21: 65، و البحر الزخار 5: 113.

[4] أحكام القرآن للجصاص 1: 526، و النتف 1: 608، و اللباب 2: 5، و المبسوط 21: 64- 65، و بدائع الصنائع 6: 154 و 160، و المغني لابن قدامة 4: 479، و الشرح الكبير 4: 445، و المجموع 13: 249، و فتح العزيز 10: 138، و بداية المجتهد 2: 273، و البحر الزخار 5: 113.

[5] أحكام القرآن للجصاص 1: 527، و سنن الدارقطني 3: 31 حديث 119- 120، و المبسوط 21: 64، و بدائع الصنائع 6: 160، و المجموع 13: 249، و المغني لابن قدامة 4: 478- 479، و الشرح الكبير 4: 445، و البحر الزخار 5: 113.

[6] أحكام القرآن للجصاص 1: 527، و النتف 1: 608، و المبسوط 21: 65، و بدائع الصنائع 6: 160، و المغني لابن قدامة 4: 478- 479، و الشرح الكبير 4: 444- 445، و المجموع 13: 250.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست