و روي أنه قال: «إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن» [2].
و هو مذهب عطاء بن أبي رياح، و اليه ذهب الشافعي، و أحمد بن حنبل، و الأوزاعي، و أبو عبيد، و أبو ثور، و هو اختيار أبو بكر ابن المنذر [3].
و ذهب أبو حنيفة، و سفيان الثوري إلى: أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته، أو الدين [4]، و به قال عمر بن الخطاب [5].
و ذهب شريح، و الشعبي، و النخعي، و الحسن البصري إلى: أن الرهن مضمون بجميع الدين، فاذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين، و ان كان أضعاف قيمته. و قالوا: الرهن بما فيه [6].
[1] لم أقف على لفظ الرواية و لكن يستفاد ذلك مما رواه البيهقي في السنن الكبرى 6: 43.
[3] مختصر المزني: 101، و المجموع 13: 249، و كفاية الأخيار 1: 163، و مغني المحتاج 2: 137، و فتح العزيز 10: 138، و النتف 1: 607، و المغني لابن قدامة 4: 478، و الإقناع 2: 160 و 162، و الشرح الكبير 4: 444، و أحكام القرآن للجصاص 1: 526- 527، و بداية المجتهد 2: 273، و المبسوط 21: 65، و البحر الزخار 5: 113.
[4] أحكام القرآن للجصاص 1: 526، و النتف 1: 608، و اللباب 2: 5، و المبسوط 21: 64- 65، و بدائع الصنائع 6: 154 و 160، و المغني لابن قدامة 4: 479، و الشرح الكبير 4: 445، و المجموع 13: 249، و فتح العزيز 10: 138، و بداية المجتهد 2: 273، و البحر الزخار 5: 113.
[5] أحكام القرآن للجصاص 1: 527، و سنن الدارقطني 3: 31 حديث 119- 120، و المبسوط 21: 64، و بدائع الصنائع 6: 160، و المجموع 13: 249، و المغني لابن قدامة 4: 478- 479، و الشرح الكبير 4: 445، و البحر الزخار 5: 113.
[6] أحكام القرآن للجصاص 1: 527، و النتف 1: 608، و المبسوط 21: 65، و بدائع الصنائع 6: 160، و المغني لابن قدامة 4: 478- 479، و الشرح الكبير 4: 444- 445، و المجموع 13: 250.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 256