responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 208

و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [1]. و لم يفرق، فهو على عمومه.

مسألة 17: إذا أسلف في شيء، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره،

و لا أن يوليه بالشركة، و هو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن.

و التولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن، فلا يجوز. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [2].

و قال مالك: يجوز ذلك [3].

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيع ما لم يقبض [4].

و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه [5].

و روى أبو سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره» [6].


[1] ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير 4: 165، و قد ورد في أكثر كتب الحديث بلفظ آخر نصه: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم». انظر على سبيل المثال صحيح مسلم 3: 1211 حديث 81، و السنن الكبرى 5: 284، و غيرهما الكثير.

[2] الام 3: 77 و 93، و المجموع 13: 156، و اللباب 1: 263، و شرح فتح القدير 5: 345، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 345، و تبيين الحقائق 4: 118، و المغني لابن قدامة 4: 241 و 370، و الشرح الكبير 4: 370.

[3] المغني لابن قدامة 4: 241 و 370، و الشرح الكبير 4: 370، و البحر الزخار 4: 400.

[4] سنن الترمذي 3: 586 حديث 1291، و السنن الكبرى 5: 312، و سنن الدارقطني 3: 8 حديث 25.

[5] صحيح البخاري 3: 90، و صحيح مسلم 3: 1160 حديث 32، و سنن أبي داود 3: 281 حديث 3492، و سنن النسائي 7: 285، و سنن ابن ماجة 2: 749، و الموطأ 2: 640 حديث 2226، و مسند أحمد بن حنبل 2: 63- 64، و السنن الكبرى 5: 312.

[6] سنن الدارقطني 3: 45 حديث 187، و السنن الكبرى 6: 30 و فيه من أسلف.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست