و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيع ما لم يقبض [4].
و روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه [5].
و روى أبو سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره» [6].
[1] ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير 4: 165، و قد ورد في أكثر كتب الحديث بلفظ آخر نصه: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم». انظر على سبيل المثال صحيح مسلم 3: 1211 حديث 81، و السنن الكبرى 5: 284، و غيرهما الكثير.
[2] الام 3: 77 و 93، و المجموع 13: 156، و اللباب 1: 263، و شرح فتح القدير 5: 345، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 345، و تبيين الحقائق 4: 118، و المغني لابن قدامة 4: 241 و 370، و الشرح الكبير 4: 370.
[3] المغني لابن قدامة 4: 241 و 370، و الشرح الكبير 4: 370، و البحر الزخار 4: 400.
[4] سنن الترمذي 3: 586 حديث 1291، و السنن الكبرى 5: 312، و سنن الدارقطني 3: 8 حديث 25.
[5] صحيح البخاري 3: 90، و صحيح مسلم 3: 1160 حديث 32، و سنن أبي داود 3: 281 حديث 3492، و سنن النسائي 7: 285، و سنن ابن ماجة 2: 749، و الموطأ 2: 640 حديث 2226، و مسند أحمد بن حنبل 2: 63- 64، و السنن الكبرى 5: 312.
[6] سنن الدارقطني 3: 45 حديث 187، و السنن الكبرى 6: 30 و فيه من أسلف.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 208