اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 207
و كره أحمد بن حنبل ذلك [1]، و قال أبو بكر بن المنذر: هو قول ابن عمر، و الحسن البصري، و ابن سيرين، و النخعي [2].
دليلنا: ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة» [3] و هذا إقالة.
و روي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بذلك، و هو من المعروف [4]، و لا مخالف له.
مسألة 16: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه،
مثل أن يكون أعطاه دنانير، فيأخذ دراهم أو عرضا، فيأخذ دراهم و ما أشبه ذلك. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا [6].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[7] و قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[8] و هذا عام.
[1] المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 372.
[2] المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 372.
[3] السنن الكبرى 6: 27، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 243 حديث 5007 باختلاف يسير في اللفظ.
[4] المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 372، و قال الشافعي في امه 7: 108 (ان أبا حنيفة كان يقول هو جائز، بلغنا عن عبد اللّه بن عباس انه قال ذلك المعروف الحسن الجميل) و قال الشافعي أيضا: (و قد سئل عن هذا ابن عباس فلم ير به بأسا و قال هذا المعروف الحسن الجميل).
[5] الام 3: 132، و المجموع 13: 161، و المغني لابن قدامة 4: 373، و الشرح الكبير 4: 373، و تبيين الحقائق 4: 119.
[6] شرح فتح القدير 5: 249- 250، و بدائع الصنائع 5: 214، و تبيين الحقائق 4: 119، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 249- 250، و المغني لابن قدامة 4: 373، و الشرح الكبير 4: 373.