responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 207

و كره أحمد بن حنبل ذلك [1]، و قال أبو بكر بن المنذر: هو قول ابن عمر، و الحسن البصري، و ابن سيرين، و النخعي [2].

دليلنا: ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة» [3] و هذا إقالة.

و روي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بذلك، و هو من المعروف [4]، و لا مخالف له.

مسألة 16: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه،

مثل أن يكون أعطاه دنانير، فيأخذ دراهم أو عرضا، فيأخذ دراهم و ما أشبه ذلك. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا [6].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [7] و قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [8] و هذا عام.


[1] المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 372.

[2] المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 372.

[3] السنن الكبرى 6: 27، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 243 حديث 5007 باختلاف يسير في اللفظ.

[4] المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 372، و قال الشافعي في امه 7: 108 (ان أبا حنيفة كان يقول هو جائز، بلغنا عن عبد اللّه بن عباس انه قال ذلك المعروف الحسن الجميل) و قال الشافعي أيضا: (و قد سئل عن هذا ابن عباس فلم ير به بأسا و قال هذا المعروف الحسن الجميل).

[5] الام 3: 132، و المجموع 13: 161، و المغني لابن قدامة 4: 373، و الشرح الكبير 4: 373، و تبيين الحقائق 4: 119.

[6] شرح فتح القدير 5: 249- 250، و بدائع الصنائع 5: 214، و تبيين الحقائق 4: 119، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 249- 250، و المغني لابن قدامة 4: 373، و الشرح الكبير 4: 373.

[7] البقرة: 275.

[8] المائدة: 1.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست