responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 209

و التولية، و الشركة بيع قبل القبض، و صرف للمسلم فيه قبل قبضه، فوجب أن لا يصح لعموم الخبر.

مسألة 18: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي و أنا آخذ دون ما أستحقه،

أو أدلي منه بطيبة من نفسه، كان جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز [1].

دليلنا: أن الصلح و التراضي بين المسلمين جائز، و المنع منه يحتاج الى دليل.

مسألة 19: لا يجوز السلم في الجوز، و البيض إلا وزنا.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يجوز عددا [3].

دليلنا: أن ذلك يختلف بالصغر و الكبر، و يختلف ثمنه بذلك، فلا يضبط بالصفة، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك.

فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا.

مسألة 20: لا يصح السلم في الرؤوس

سواء كانت مشوية أو نيئة.

أما المشوية فلا خلاف فيها، مثل اللحم المطبوخ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه.

و أما النيئة فللشافعي فيه قولان:


[1] المجموع 13: 150.

[2] الام 3: 127، مختصر المزني: 92، و المجموع 13: 135، و الوجيز 1: 155، و فتح العزيز 9: 260، و عمدة القاري 12: 62، و المغني لابن قدامة 4: 341 و 354، و الشرح الكبير 4: 341 و 354، و عمدة القارئ 12: 62.

[3] المبسوط 12: 136، و اللباب 1: 260، و عمدة القاري 12: 62، و بدائع الصنائع 5: 208، و شرح فتح القدير 5: 326، و الفتاوى الهندية 3: 183، و المجموع 13: 135، و فتح العزيز 9: 261، و المغني لابن قدامة 4: 354، و الشرح الكبير 4: 354.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست