دليلنا: أن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال، قال بهذه المسألة، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع.
مسألة 15: تصح الإقالة في بعض السلم،
كما تصح في جميعه. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و سفيان الثوري، و به قال عطاء، و طاوس، و عمرو بن دينار، و الحكم بن عيينة، و في الصحابة عبد اللّه بن عباس، و قال: لا بأس به، و هو من المعروف، و هو اختيار أبي بكر بن المنذر [3].
و قال مالك، و ربيعة، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك [4].
[2] شرح فتح القدير 5: 248- 249، و الفتاوى الهندية 3: 156، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 249، و المجموع 13: 160، و البحر الزخار 4: 409.
[3] مختصر المزني: 92، و المجموع 13: 160، و شرح فتح القدير 5: 353، و بدائع الصنائع 5: 215، و المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 272، و بداية المجتهد 2: 204.
[4] بداية المجتهد 2: 204، و المجموع 13: 160، و المغني لابن قدامة 4: 372، و الشرح الكبير 4: 372، و المدونة الكبرى 4: 78.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 206