responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 172

و منهم من قال: لا خيار له، و هو قول ابن أبي هريرة و ظاهر قول الشافعي [1].

دليلنا: أن هذا تدليس، و عيب وجب أن يثبت الخيار مثل سائر العيوب.

و إن قلنا: أنه لا خيار له كان قويا، لأن العيب ما يكون بالمبيع، و هذا ليس كذلك، و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فاذا اشترى مضى شراؤه.

مسألة 281: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد،

سواء كان بالناس حاجة الى ما معهم، أو لم يكن لهم حاجة، فإن خالف أثم، و هو الظاهر من مذهب الشافعي [2].

و في أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم [3].

دليلنا: عموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله (عليه السلام): «لا يبيعن حاضر لباد» [4].

مسألة 282: تلقي الركبان لا يجوز،

فان تلقى و اشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، و لم يكن به بأس.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجوز، و لم يحده [5].


[1] الام 3: 91، و المجموع 13: 15، و فتح العزيز 8: 225، و مغني المحتاج 2: 37، و السراج الوهاج:

182، و المغني لابن قدامة 4: 301.

[2] الام 3: 92، و المجموع 13: 20 و 22، و فتح العزيز 8: 218، و مغني المحتاج 2: 36، و السراج الوهاج:

181، و فتح الباري 4: 372.

[3] المجموع 13: 20، و فتح العزيز 8: 218، و فتح الباري 4: 372.

[4] صحيح البخاري 3: 95، و الكافي 5: 177 حديث 15.

[5] الام 3: 93، و المجموع 13: 23، و فتح العزيز 8: 219، و مغني المحتاج 2: 36، و السراج الوهاج:

182، و فتح الباري 4: 374، و المغني لابن قدامة 4: 305.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست