اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 172
و منهم من قال: لا خيار له، و هو قول ابن أبي هريرة و ظاهر قول الشافعي [1].
دليلنا: أن هذا تدليس، و عيب وجب أن يثبت الخيار مثل سائر العيوب.
و إن قلنا: أنه لا خيار له كان قويا، لأن العيب ما يكون بالمبيع، و هذا ليس كذلك، و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فاذا اشترى مضى شراؤه.
مسألة 281: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد،
سواء كان بالناس حاجة الى ما معهم، أو لم يكن لهم حاجة، فإن خالف أثم، و هو الظاهر من مذهب الشافعي [2].
و في أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم [3].
دليلنا: عموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله (عليه السلام): «لا يبيعن حاضر لباد» [4].
مسألة 282: تلقي الركبان لا يجوز،
فان تلقى و اشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، و لم يكن به بأس.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجوز، و لم يحده [5].
[1] الام 3: 91، و المجموع 13: 15، و فتح العزيز 8: 225، و مغني المحتاج 2: 37، و السراج الوهاج:
182، و المغني لابن قدامة 4: 301.
[2] الام 3: 92، و المجموع 13: 20 و 22، و فتح العزيز 8: 218، و مغني المحتاج 2: 36، و السراج الوهاج:
181، و فتح الباري 4: 372.
[3] المجموع 13: 20، و فتح العزيز 8: 218، و فتح الباري 4: 372.