responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 173

و الثاني: ليس له الخيار [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و روى أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن تلقي الجلب، فان تلقى متلق فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق [3]. و هذا نص.

مسألة 283: يكره البيع و السلف في عقد واحد،

و ليس بمحظور و لا فاسد، و هو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم، و ليس ذلك بمحظور.

و قال الشافعي: ذلك حرام [4].

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

و أيضا البيع صحيح بالانفراد، و القرض صحيح مثله، فمن ادعى أن الجمع بينهما فاسد فعليه الدلالة.

مسألة 284 [حكم من أقرض غيره مالا]

من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر، و يكتب له به نسخة كان جائزا.

و قال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما [6].


[1] الام 3: 93، و المجموع 13: 23، و فتح العزيز 8: 219، و المغني لابن قدامة 4: 305.

[2] انظر ذلك في الكافي 5: 169 حديث 4.

[3] سنن أبي داود 3: 269 حديث 3437، و سنن الترمذي 3: 524 حديث 1221.

[4] مختصر المزني: 89، و المجموع 13: 171، و بداية المجتهد 2: 160، و فتح العزيز 9: 384، و المغني لابن قدامة 4: 314.

[5] الكافي 5: 205 حديث 9 و 12، و التهذيب 7: 52 حديث 226 و 228.

[6] المجموع 13: 170 و 172، و الوجيز 1: 158، و فتح العزيز 9: 375، و مغني المحتاج 2: 120، و المغني لابن قدامة 4: 390، و الشرح الكبير 4: 392.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست