اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 171
بيعه و شراؤه، و ان كان قد رآه فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشيء مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد و الرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه فلا خيار له، و ان وجد متغيرا كان بالخيار.
و ان كان الزمان تطاول و الشيء مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر، أو شجرة صغيرة فكبرت، فان بيعه لا يجوز، لأن المبيع مجهول الصفة.
هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، و إذا قال: انه يجوز بيع خيار الرؤية، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، لأن بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، و هذا لا يصح في الأعمى.
و الثاني: يجوز و يوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، و ان كرهه فسخ البيع [1].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[2] و لم يخص. و قوله «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ»[3] و لم يفرق.
و أيضا فإن جماعة من الصحابة كفوا و لم يقل أحد أنهم منعوا من البيع، و لو منعوا لنقل ذلك.
مسألة 280: إذا نجش بأمر البائع و مواطاته،
و هو أن يزيد في السلعة، ليقتدي به المشتري فيشتريه، يصح البيع بلا خلاف، و لكن للمشتري الخيار.
و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه [4].
[1] مختصر المزني 1: 88، و المجموع 9: 302- 303، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 147.