responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 171

بيعه و شراؤه، و ان كان قد رآه فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشيء مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد و الرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه فلا خيار له، و ان وجد متغيرا كان بالخيار.

و ان كان الزمان تطاول و الشيء مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر، أو شجرة صغيرة فكبرت، فان بيعه لا يجوز، لأن المبيع مجهول الصفة.

هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، و إذا قال: انه يجوز بيع خيار الرؤية، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأن بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، و هذا لا يصح في الأعمى.

و الثاني: يجوز و يوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، و ان كرهه فسخ البيع [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [2] و لم يخص. و قوله «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» [3] و لم يفرق.

و أيضا فإن جماعة من الصحابة كفوا و لم يقل أحد أنهم منعوا من البيع، و لو منعوا لنقل ذلك.

مسألة 280: إذا نجش بأمر البائع و مواطاته،

و هو أن يزيد في السلعة، ليقتدي به المشتري فيشتريه، يصح البيع بلا خلاف، و لكن للمشتري الخيار.

و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه [4].


[1] مختصر المزني 1: 88، و المجموع 9: 302- 303، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 147.

[2] البقرة: 275.

[3] البقرة: 282.

[4] فتح العزيز 8: 225، و المغني لابن قدامة 4: 301.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست