اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 170
و النهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة 277 [حكم بيع المسك و طهارته]
المسك طاهر يجوز بيعه و شراؤه. و به قال أكثر الفقهاء [1]، و في الناس من قال: نجس لا يجوز بيعه، لأنه دم [2].
دليلنا: ان النجاسة حكم شرعي، و لا دلالة في الشرع على نجاسة المسك.
و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أطيب الطيب المسك» [3] و لا خلاف ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يتطيب به، و لم يكن يتطيب بالنجاسات.