responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 170

و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

مسألة 277 [حكم بيع المسك و طهارته]

المسك طاهر يجوز بيعه و شراؤه. و به قال أكثر الفقهاء [1]، و في الناس من قال: نجس لا يجوز بيعه، لأنه دم [2].

دليلنا: ان النجاسة حكم شرعي، و لا دلالة في الشرع على نجاسة المسك.

و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أطيب الطيب المسك» [3] و لا خلاف ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يتطيب به، و لم يكن يتطيب بالنجاسات.

مسألة 278: يجوز بيع المسك في فأرة،

و الأحوط أن يفتح و يشاهد، و به قال ابن سريج [4].

و قال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز بيعه في فأرة حتى يفتح [5].

دليلنا: الآية [6]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 279: يجوز بيع الأعمى و شراؤه،

سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحته. و به قال أبو حنيفة [7].

و قال الشافعي: ان كان ولد أعمى فلا يجوز بيعه و شراؤه في الأعيان، بل يوكل. و إن كان بصيرا ثم عمى، فان باع شيئا أو اشتراه و لم يكن رآه فلا يجوز


[1] المجموع 2: 573 و 9: 306، و عمدة القاري 11: 221، و إرشاد الساري 4: 39، و فتح الباري 4: 324.

[2] عمدة القاري 11: 221، و المجموع 9: 306.

[3] انظر ما روي في صحيح مسلم 2: 849 حديث 45، و سنن النسائي 5: 138، و مسند أحمد بن حنبل 3: 36 و 40 و 62 و 6: 186.

[4] المجموع 9: 306.

[5] مختصر المزني: 87، و المجموع 9: 306، و كفاية الأخيار 1: 154، و إرشاد الساري 4: 63.

[6] البقرة: 275.

[7] اللباب 1: 235، و تبيين الحقائق 4: 28، و شرح فتح القدير 5: 146، و شرح العناية على الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 5: 146، و المجموع 9: 303.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست