responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 169

و أيضا روى حكيم [1]، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيع ما ليس عنده [2]، و هذا نص.

و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا طلاق إلا فيما يملك، و لا عتق إلا فيما يملك، و لا بيع إلا فيما يملك» [3]. فنفى (عليه السلام) البيع في غير الملك، و لم يفصل.

مسألة 276: لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا.

و به قال أبو حنيفة و الشافعي [4].

و قال مالك و الليث بن سعد: يجوز [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنه بيع الغرر.

و روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى أن يباع الثمرة حتى يتبين صلاحها، أو يباع صوف على ظهر [6].


[1] حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة على اختلاف في ذلك، و عاش مائة و عشرين سنة و توفي سنة أربع و خمسين أيام معاوية، و شهد بدرا مع الكفار و نجا منهزما: أسد الغابة 2: 40- 42.

[2] انظر سنن الترمذي 3: 534 حديث 1232 و 1233 و سنن أبي داود 3: 283 حديث 3503، و ترتيب مسند الشافعي 2: 143 حديث 478، و مسند أحمد بن حنبل 3: 402 و 434، و السنن الكبرى 5: 267، و لفظ الحديث «لا تبع ما ليس عندك» و «نهاني رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن أبيع ما ليس عندي».

[3] المصنف لعبد الرزاق 6: 417 حديث 11456، و سنن الترمذي 3: 486 حديث 1181، و مسند أحمد بن حنبل 2: 207، و السنن الكبرى 7: 318، و سنن الدارقطني 4: 14 حديث 42 باختلاف في الألفاظ.

[4] اللباب 1: 243، و تبيين الحقائق 4: 46، و شرح فتح القدير 5: 192، و المجموع 9: 327- 328، و البحر الزخار 4: 321، و حاشية رد المحتار 5: 63.

[5] المجموع 9: 328، و البحر الزخار 4: 321- 322.

[6] سنن الدارقطني 3: 14 حديث 40، و السنن الكبرى 5: 340.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست