responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 114

فأما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 190: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية

لم يكن له الخيار. و به قال الشافعي [1].

و قال مالك: له الخيار [2].

دليلنا: ما قلناه من أن إثبات ذلك عيبا يرد به يحتاج إلى دليل.

و أيضا فإن العلم بالغناء ليس بمحرم، و انما صنعته و استعماله حرام، فلا يثبت بالعلم الرد.

مسألة 191: إذا اشترى عبدا فقتله،

ثم علم أنه كان به عيب، كان له الرجوع بالأرش. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك [4].

دليلنا: أنه إذا ثبت أن ذلك العيب مما يوجب الأرش، فمن أسقطه فعليه الدلالة.

مسألة 192 [من وجد عيبا بعد القبض]

إذا اشترى شيئا و قبضه، ثم وجد به عيبا كان عند البائع و حدث عنده عيب آخر، لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا، فيكون له رده و يكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا. و به قال الشافعي [5].


[1] المجموع 12: 322.

[2] المغني لابن قدامة 4: 264، و الشرح الكبير 4: 96، و المجموع 12: 322.

[3] مختصر المزني: 83، و الوجيز 1: 143، و المجموع، و مغني المحتاج 2: 54، و فتح العزيز 8: 342، و شرح فتح القدير 5: 163.

[4] اللباب 1: 240، و الفتاوى الهندية 3: 83، و شرح فتح القدير 5: 162- 163، و فتح العزيز 8: 342، و البحر الزخار 4: 367.

[5] الوجيز 1: 143، و المغني لابن قدامة 4: 26، و بداية المجتهد 2: 180، و الشرح الكبير 4: 99.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست