دليلنا: أنه إذا ثبت أن ذلك العيب مما يوجب الأرش، فمن أسقطه فعليه الدلالة.
مسألة 192 [من وجد عيبا بعد القبض]
إذا اشترى شيئا و قبضه، ثم وجد به عيبا كان عند البائع و حدث عنده عيب آخر، لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا، فيكون له رده و يكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا. و به قال الشافعي [5].