responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 113

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 187: إذا اشترى عبدا فوجده أبخر،

أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار.

و قال الشافعي: له الخيار فيهما [1].

و قال أبو حنيفة: يثبت الخيار في الجارية دون العبد [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 188: إذا كان العبد يبول في الفراش

لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا.

و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير [3].

و قال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد [4].

دليلنا: ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد.

مسألة 189: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،

صغيرا كان أو كبيرا.

و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، لأنه لا يخاف عليه من قطعه [5].


[1] المجموع 12: 314، و السراج الوهاج: 186، و مغني المحتاج 2: 50، و كفاية الأخيار 1: 155، و فتح العزيز 8: 327، و البحر الزخار 4: 357، و المغني لابن قدامة 4: 263، و الأشباه و النظائر: 455.

[2] اللباب 1: 239، و الفتاوى الهندية 3: 67، و شرح فتح القدير 5: 155، و فتح العزيز 8: 327، و البحر الزخار 4: 357، و المغني لابن قدامة 4: 263، و فتح المعين في شرح قرة العين: 70، و بدائع الصنائع 5: 274.

[3] المجموع 12: 321، و فتح العزيز 8: 327، و مغني المحتاج 2: 50، و السراج الوهاج: 186، و بداية المجتهد 2: 174، و فتح المعين في شرح قرة العين: 70، و الأشباه و النظائر: 455.

[4] اللباب 1: 238، و الفتاوى الهندية 3: 69، و الوجيز 1: 142، و فتح العزيز 8: 327، و المجموع 12: 321، و بداية المجتهد 2: 174، و البحر الزخار 4: 357، و بدائع الصنائع 5: 275.

[5] المجموع 12: 322، و فتح العزيز 8: 329، و المغني لابن قدامة 4: 264، و الأشباه و النظائر: 456.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست