دليلنا: ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد.
مسألة 189: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،
صغيرا كان أو كبيرا.
و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، لأنه لا يخاف عليه من قطعه [5].
[1] المجموع 12: 314، و السراج الوهاج: 186، و مغني المحتاج 2: 50، و كفاية الأخيار 1: 155، و فتح العزيز 8: 327، و البحر الزخار 4: 357، و المغني لابن قدامة 4: 263، و الأشباه و النظائر: 455.
[2] اللباب 1: 239، و الفتاوى الهندية 3: 67، و شرح فتح القدير 5: 155، و فتح العزيز 8: 327، و البحر الزخار 4: 357، و المغني لابن قدامة 4: 263، و فتح المعين في شرح قرة العين: 70، و بدائع الصنائع 5: 274.
[3] المجموع 12: 321، و فتح العزيز 8: 327، و مغني المحتاج 2: 50، و السراج الوهاج: 186، و بداية المجتهد 2: 174، و فتح المعين في شرح قرة العين: 70، و الأشباه و النظائر: 455.
[4] اللباب 1: 238، و الفتاوى الهندية 3: 69، و الوجيز 1: 142، و فتح العزيز 8: 327، و المجموع 12: 321، و بداية المجتهد 2: 174، و البحر الزخار 4: 357، و بدائع الصنائع 5: 275.
[5] المجموع 12: 322، و فتح العزيز 8: 329، و المغني لابن قدامة 4: 264، و الأشباه و النظائر: 456.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 113